responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 493


ووجه الإشكال : أنهم إن أرادوا أنه أقر على نفسه بهذه اللوازم من حيث هي ، بمعنى أنه تعلق إقراره بها أصالة ، ولذلك تثبت في حقه ، يعني : أن الإقرار تعلق بها بنفسها ، وتثبت بواسطة الإقرار بها ، فهو ممنوع . كيف ؟ ويمكن أن يكون المقر غير متصور لهذه اللوازم أصلا ، أو تصورها ولم يتعلق قصده بإقرارها وثبوتها .
وإن أرادوا أنه أقر بما يستلزمها ، ولأجل ثبوت الملزوم يثبت اللوازم ، فهو فرع ثبوت الملزوم . وقد عرفت الإشكال فيه في الأمر الأول .
وتوهم ثبوت الملزوم في حقه دون حق الطرف الآخر باطل بديهة ، إذ يمتنع الزوج بلا زوجة ، بأن يكون هذا زوجا لها ولم تكن هي زوجته .
مع أن هاهنا كلاما آخر ، هو أنا لو سلمنا ثبوت الزوجية في حقه ، فلا نسلم كونها ملزومة لهذه اللوازم ، بل المسلم كون وجوب الإنفاق أو المهر لازما لزوجية زوج ثبتت زوجيته بزوجة [1] لا مطلقا .
بل لا يثبت الإقرار باللازم ولو كان لازما بينا بالمعنى الأخص ، إذ غايته التصور ، وهو غير مستلزم للإقرار ، ولو كان ذلك إقرارا باللوازم ، يلزم تسلط مطالبة وارث الزوجة بالمهر ; لأنهم لم ينكروا الزوجية أصلا .
والحاصل : أنهم إن أرادوا ثبوت اللازم لأجل الإقرار به ، فلم يقر به أصلا ، وإن أرادوا ثبوته لأجل ثبوت ملزومه ، فأنت لا تسلم ثبوته .
الرابع : معنى الإقرار على النفس : هو ما كان ضررا عليها ، كما هو مقتضى لفظة ( على ) ، فلا يقبل الإقرار النافع إجماعا .
ولو أقر بشئ له جهتان : ضارة ونافعة ، فإن كانت الجهتان منفكتين عن الأخرى ، فيقوم كل بنفسه ولم يكن فرعا لثبوت الآخر ، وأقر بكل منهما على حدة ، ينفذ الإقرار على الضرر دون النفع .
نحو : له علي ألف بإزاء قيمة الفرس الذي باعة مني ، في جواب من ادعى



[1] في ( ه‌ ) : لازما لزوجية زوج ثبت زوجية زوجته ، وفي ( ب ) : لازما لزوجة ثبتت زوجية زوجه .

493

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست