نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 480
مثلا : إن ورد خبر صحيح في حكم يخالف المشهور ، فإن أخذنا بالشهرة في الحكم ، تركنا الشهرة في وجوب العمل بالخبر الصحيح ، وإن أخذناه في نفس الخبر ، تركناه في الحكم ، وهكذا الاحتياط وأخواه . فنقول : إما لا حكم ولا تكليف لنا باقيا في مثل تلك الموارد ، أو يكون باقيا . فعلى الأول فلا خوف في العمل بالخبر أصلا ، وعلى الثاني فلا يمكن أن يكون مأخذه غير الظن المطلق أو الخبر ; للانحصار فيه حينئذ ، وأيهما كان يثبت المطلوب . فإن قيل : لعل المتبع هو ظواهر الكتاب . قلنا : نفرض الكلام فيما لا حكم له فيها ، فنقول : هل لنا حكم فيه أم لا ؟ إلى آخر ما ذكر . الثاني : أنه إذا كان لنا تكاليف غير المعلومات ، وكانت باقية لنا ، غير مسموع عذرنا في تركها ، فإما لم يقرر الشارع لنا فيها مأخذا ومتبعا ولم يأمرنا بمتابعة مأخذ فيها ، أو قرر لنا فيها متبعا وأمرنا بأخذ أحكامنا منه . الأول باطل قطعا ; للقطع بأنه لو سألنا الإمام عليه السلام : أن باب العمل بهذه التكاليف والأحكام الواجبة علينا امتثالها منسد ، فمن أي شئ نفهمها ونأخذها ، وما متبعنا فيها ؟ لا يقول : لا أدري ، ولا يقول : لا يجب عليك فهمها و استخراجها ، وما أمرتك باتباع شئ فيها ، بل يجيب بأن المتبع الأمر الفلاني ، ويجب عليك الأخذ به والفهم منه . فإن قلت : نعم لو كان الإمام موجودا وسألته لأجاب بتعيين متبع ، ولكن الكلام في هذا الزمان الذي ليس فيه مسؤول ، فلا متبع معينا . قلنا : فما تفعل مع تلك الأحكام الباقية ؟ فإن قلت : أعمل بالاحتياط ، لا بمعنى أنه متبعك ، بل لما لم يعلم المتبع ، فالعمل عليه . قلنا : إن قلت : إنه واجب ، فهو المتبع ، وإن قلت : إنه ليس بواجب ويجوز
480
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 480