نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 479
وإن كان أحد الثلاثة الأخيرة ، فثبت منه جواز العمل بالخبر أيضا . أما الاحتياط ، فلأنه قد عرفت في بعض المقامات العائدة السابقة [1] قطعية جواز العمل بالخبر ، فالأمر في العمل فيه مردد بين الوجوب والإباحة ، فالاحتياط فيه العمل بالخبر . وأما التخيير أو الأصل ، فلأن أحدهما إذا كان المأخذ للأحكام في الوقائع ، فيكون مأخذا في هذه الواقعة أيضا ، أي قبول الخبر والعمل به ورده ، ضرورة بطلان الترجيح بلا مرجح ، فيكون لك اختيار العمل به ، ويكون الأصل إباحة العمل به . فإن قلت : العمل بالأصل أو التخيير أو الاحتياط ، بل أو الشهرة أو الإجماع المنقول في العمل بالخبر إنما يجوز لو لم يعارضه أحد هذه الأمور في مورده و مدلوله . ولا مضايقة حينئذ في العمل بالخبر فيما كان الخبر موافقا للشهرة في الحكم ، أو الإجماع المنقول ، أو الاحتياط فيه ، أو التخيير أو الأصل فيه . ولكن كيف يعمل بأحد هذه الأمور في نفس العمل بالخبر مع معارضته بمثله في مورده و مدلوله . ؟ ! قلنا : كما أن الأصل أو التخيير أو الاحتياط أو غيرهما في المورد والمدلول يعارض مثله في نفس الخبر ، فكذلك العكس أيضا ، أي العمل بالأصل أو الاحتياط مثلا في المورد والمدلول يعارضه مثله في نفس العمل بالخبر ، فإن لم يكن العمل به في نفس الخبر لا يمكن أيضا في مدلوله . وترجيح الأخير ترجيح بلا مرجح ، فلا يمكن العمل بهذه الأمور في كل مورد يخالفه الخبر . وحينئذ فنقول : إن في كل مورد يوافق فيه الأخبار مع هذه الأمور يجوز العمل بالخبر قطعا ، ويكون العامل به ناجيا . وفي كل مورد يخالف أحد هذه الأمور ، فلا يمكن العمل فيه بواحد من هذه الأمور للتعارض المذكور .