نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 478
إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)
وإن كان لنا تكليفات باقية ، ولم يسمع منا [1] العذر في تركها ، فلا بد وأن نعمل بشئ في فهم تلك التكليفات ، واستخراجها وتعيينها ; إذ من البديهيات أنه إذا قرر أحد لغيره أحكاما ، وكان باب العلم به منسدا ، فلا محالة يطلب منه تعيينها بمعين ، ويجعل له مأخذا لفهمها ، ويقرر له متبعا . فنقول : ما يمكن أن يكون مأخذا للأحكام الغير المعلومة ، والمتبع فيها ينحصر بأمور خاصة هي : الأخبار ، ومطلق الظن ، والظنون المخصوصة غير الخبر ، والاحتياط ، والتخيير - بمعنى أن له أن يختار كل حكم يريد في الوقائع الغير المعلوم حكمها - والأصل ، أي أصل الجواز والإباحة . ليس الأخير قطعا ، ولم يقل أحد ممن قال بوجود حكم غير المعلومات : إنه منحصر بالإباحة . ومنه يعلم أنه ليس منحصرا بالتخيير أيضا ، بل بالاحتياط والظنون المخصوصة التي غير الظن الخبري ، إذ كل من قال بوجود حكم غير المعلومات لم ينحصر الأحكام بمدلولات هذه الأمور ، ولم يقل أحد منهم بأن الحكم منحصر بمقتضى أحد تلك الأمور . فانحصر المتبع في الأخبار ، أو مطلق الظن . فإن كان الأول ثبت المطلوب ، وكذا إن كان الثاني ، فإن المطلوب الخبر المظنون صدقه . وبتقرير آخر : كل من قال ببقاء أحكام غير المعلومات يقول : إما بحجية الأخبار ، أو مطلق الظن ، وأي منهما كان ثبت المطلوب . أو نقول - بعد فرض بقاء التكاليف وأحكام غير المعلومات ، وحصر المأخذ في الأمور الستة المذكورة - : إن أيا منهما كان ثبت المطلوب . أما الخبر والظن المطلق فظاهر ، كما مر . وأما الظنون المخصوصة غير الخبر ، فليست هي وما يصلح أن يكون مأخذ الأحكام إلا الشهرة أو الإجماع المنقول ، وهما يدلان على حجية الخبر أيضا .