responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 474


ولا خصوصية العلم بحجيته ; لأن هذه الخصوصية لا تختص بالخبر ، بل مقتضى انتفاء التكليف فوق العلم ، حجية كل ما علم حجيته ، مع أن امتيازا من هذه الجهة للخبر ثابت قطعا ، ووقع الإجماع على حجيته ، وتواترت الأخبار عليها ، وجرت العادة فيها .
فإن قيل : لعله لأجل تحقق الخبر المعلوم حجيته ، ولذا حكم الإمام عليه السلام بحجيته .
قلنا : نعلم أن الأخبار في نفسها - مع قطع النظر عن جهة العلم بالحجية وخصوصيته - حجة واجبة القبول ، وإلا لم يقرر الإمام عليه السلام عليه ; لوجوب الردع عليه عما علم به ولم يكن مطابقا للواقع ، وإلا لزم سد باب إرشاد الإمام عليه السلام لمن علم خلاف الواقع ; لأنه مكلف بمقتضى علمه [1] حين العلم قطعا .
وأيضا معنى الحكم بالحجية ليس إلا حكم الإمام بوجوب الأخذ به ، فلو لم يكن هذا الحكم مطابقا للواقع - مع قطع النظر عن جهة العلم به - لزم إغراؤه بالجهل ، فيعلم أنه مطابق للواقع مع قطع النظر عن العلم به .
والملخص : أنه إن كان حكم المعصوم الثابت بالإجماع والأخبار المحفوفة وطريقة العلم لأجل أن كل ما علم حجيته فهو حجة ، فلا يختص ذلك بالخبر .
وإن كان لأجل وقوع معلومية حجيته وتحققه كثيرا ، لا مجرد الفرض والكلية ، فذلك يوجب حجيته في الواقع أيضا .
فانحصرت الخصوصية بالظن بالصدق ، فكل خبر مظنون الصدق يكون حجة .
فإن قيل : لعل تلك الخصوصية الظن بالصدق بطريق خاص .
قلنا أولا : إنه خلاف مقتضى أدلة حجية الخبر في الجملة ، إذ كل خصوصية من خصوصيات الظن فرضت ترى أعمية الأدلة منها .



[1] في ( ب ) : حتى .

474

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست