responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 451


الخبر وغيرهم في جواز نزعه عند الصلاة احتياطا ، ولكن ليس الكلام فيه ، بل نقول : هذا الذي لا يصلى فيه هل يحكم بنجاسته ، أو نقول : لم يثبت الحكم بنجاسته ، أو نقول طاهر ؟ وأي منها كان [1] ، يكون خلاف الاحتياط ، لاحتمال وجوب قبول الخبر ، واحتمال وجوب رده ، وكل من الأمور الثلاثة مخالف لأحدهما .
وكذا إذا صلى أحد مع مثل ذلك الثوب ، فهل يقال بوجوب الإعادة ، أو لا يقال ؟ والكل خلاف الاحتياط .
الدليل الثاني : أنه لا يخلو إما لم يصدر من الشارع حكم في خصوص العمل بالأخبار ، أو صدر .
فعلى الأول ، فجواز العمل بها ظاهر .
وعلى الثاني ، لا يخلو - كما هو الظاهر بل المتيقن للإطباق على أن للعمل بالأخبار حكما ، ولدلالة الأخبار المتواترة عليه - فإما لا يكون هذا الحكم باقيا لنا ، أو يكون باقيا .
فعلى الأول : لا يكون لنا فيه حكم ، فلنا أن نعمل ما نشاء أيضا .
وإن كان الحكم - وهو إما وجوب العمل بها ، أو حرمته ، أو جوازه - باقيا لنا ، فإما أن يكون الحكم أحد الأحكام لا على التعيين ، أو يكون حكما معينا .
فعلى الأول : يكون الحكم التخيير ، وجواز العمل عليه ظاهر .
وإن كان حكمنا معينا ، فإما لم يعينه لنا ولم يجعل لنا سبيلا إلى التعيين ، أو عين وجعل لنا سبيلا إليه .
والأول باطل ; لكونه تكليفا بما لا يطاق .
فإن قيل : إنما هو إذا كان الحكم الوجوب أو الحرمة ، وأما الجواز فليس تكليفا .



[1] في ( ج ) : وبأي منهم قال .

451

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست