نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 450
أحدهما ، والمانع للعمل بهذه الأخبار موجود ، وهو الأخبار المتقدمة والآتية الدالة على حجية الخبر ، سيما مع أنها أخص مطلقا من الأخبار المانعة ، ومعه لا يعمل بالعام في مورد الخاص إجماعا وقطعا ، ولم يقل أحد بحجيته فيه فإن قيل : لعل ذلك الشئ الآخر [1] الذي يتبع في تعيين حكم الخبر هو [2] الاحتياط في مدلوله ، فإن كان مدلوله موافقا للاحتياط يجوز الأخذ به أو يجب ، وما كان مخالفا له يجب تركه ، وما كان نسبة مدلوله وخلافه إلى الاحتياط متساوية يتخير فيه . قلنا : من البديهيات بطلان الترجيح بلا مرجح ، والتعيين بلا معين ، فيبطل احتمال وجوب الأخذ باحتياط [3] دون آخر . وعلى هذا فنقول : لا شك في أن من يعمل بالخبر لا يمنع من الاحتياط ، فإن ورد خبر أن الشئ الفلاني طاهر ، لا يمنع من الاجتناب عنه ، وإنما يمنع من رد الخبر والحكم بأن هذا الشئ نجس ، أو الحكم بفساد البيع الذي ورد عليه إذا ترافع المتبايعان [4] ، ونحو ذلك . فالمراد من رد الخبر المخالف مدلوله للاحتياط إن كان محض الاجتناب عن مدلوله ، فهو غير رد الخبر [5] . وإن أريد الحكم بموافق الاحتياط في مدلوله ، فهو رد الخبر ، وهو أيضا خلاف الاحتياط ، لاحتمال وجوب قبوله ، وترجيح الأول لا وجه له وترجيح بلا مرجح . فإذا ورد أن الثوب الملاقي للفأرة طاهر ، فلا بحث لأحد من القائلين بحجية
[1] في ( ب ) : لشئ آخر ، وفي ( ه ) ، ( ح ) : بالشئ الآخر . [2] في ( ه ) ، ( ح ) : وهو . [3] في ( ب ) : بالاحتياط . [4] في النسخ : إذا ترافعا المتبايعين . [5] في ( ب ) ، ( ح ) : فهو رد غير الخبر .
450
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 450