نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 443
الأدلة ، ونفيهم اشتراط ما لا يتم دليله . مع أنه لو لاه [1] لكان مرادهم : إما حجية طائفة خاصة من الأخبار ، أو في الجملة . ليس الأول قطعا ; لعموم كثير من أدلتهم ، وعدم انطباقه على الخاص ، وعدم تخصيص في عناوينهم وإن أخرجوا بعضي الأخبار بعد ذكر الشرايط . بل لو كان مرادهم أولا الخصوصية ، لم يكن معنى لذكر بعض الشرايط . ولا الثاني ; لما مر ، ولأنه لا يفيد شيئا في الأحكام ، ولا يتفرع عليه حجية ما يتمسكون به من الآحاد في الفروع . وقد ادعى جماعة - منهم العلامة - الشهرة عليه أيضا [2] . بل لنا دعوى الإجماع على أصالة حجية تلك الأخبار ، بضميمة ما ثبت من أن السيد ومتابعيه أيضا يعملون بأخبارنا ، غاية الأمر أنهم يدعون القطع بصحتها . وأما الإجماع المنقول ، فهو مستفيض . قال الشيخ في العدة - بعد اختياره حجية تلك الأخبار - : والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه ، سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف ، أو أصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك ، وقبلوا قوله . هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي ومن بعده من الأئمة ، ومن زمان الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا ، لما أجمعوا على ذلك ، ولأنكروه ; لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط
[1] أي : لولا أن مرادهم حجية كل خبر لم يدل على عدم حجيته دليل . [2] نهاية الأصول 2 : 410 ، معالم الأصول : 191 ، قوانين الأصول 1 : 438 .
443
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 443