نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 432
بالطلاق ) [1] و ( يجب الإنفاق على الزوجة ) [2] ، وهكذا . فلا يخلو إما يكون هناك نص أو إجماع دال على أن المعاملة الفلانية كالبيع مثلا ، أوما يتحقق به هذه المعاملة ما هو ، أو لا . فإن كان ، فيجب الحكم بمقتضاه ، فإن دل على أنه ما كان بالصيغة العربية مثلا فيحكم به وهكذا وإن لم يكن - كما هو الأكثر - فلا يخلو : إما أن يكون معنى هذه الألفاظ لغة أو عرفا أو شرعا معلومة بحيث يصح إرادته في هذه الاستعمالات المثبتة لتلك الآثار والأحكام ، أو لا . فإن علم له معنى تصح إرادته على وفق القواعد المقررة في استخراج المعاني من الألفاظ ، فإما ثبت ، شرعا بإجماع أو غيره شرط لتحقق تلك المعاملة أو لا . فإن ثبت ، فيقتصر في تحقق المعاملة شرعا على ما هو واجد للشرط . وإن لم يثبت ، فيجب الحكم بترتب الأثر وثبوت الأحكام لجميع ما تتحقق به المعاملة لغة أو عرفا أو شرعا إن ثبت له حقيقة شرعية . وإن لم يعلم له معنى يصح إرادته ، فيلزم علينا الاقتصار في الحكم بترتب الأحكام بما انعقد الإجماع على تحقق المعاملة به . وملخص القاعدة : أن الأصل عدم ترتب الأثر إلا على ما علم ترتبه عليه شرعا ، ولا يعلم ذلك إلا بجعل الشارع ، ولا يحصل جعله إلا بنحو قوله : البيع كذا ، والنكاح كذا ، والبائع كذا ، والمنكوحة كذا ، وهكذا . فإن دل نص أو إجماع على أن البيع أو النكاح ما هو ، أو بماذا يتحقق ، فيحكم به . وإن لم يكن ذلك ، فإن علم معنى البيع ، والنكاح ، ولم يثبت دليل على