نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 433
اشتراطه شرعا بشئ ، فيجب الحكم بتحققه بمجرد تحقق ذلك المعنى ، سواء كان تحققه بالصيغة أو بدونه . وإن علم معناه ، وعلم شرط له أيضا ، كما أنه علم لزوم التنجيز ولا يصح التعليق ، فيحكم بتحقق هذه المعاملة بتحقق هذا المعنى مع ذلك الشرط . وإن لم يعلم له معنى ، فيحكم بعدم ترتب الأثر ، كما هو مقتضى الأصل إلا فيما علم تحقق المعاملة يقينا ، وهو محل الإجماع . مثال ذلك : عقد البيع وحصول الاختلاف فيه ، فمن ظن عدم ظهور معنى لغوي أو عرفي للبيع اضطر إلى الاقتصار على موضع الإجماع ، وهذا محط قول جماعة بتخصيص البيع شرعا بما كان مع الصيغة المخصوصة الجامعة لجميع الشرائط المختلف فيها . ومن ظن ظهوره ، ولكن زعم الإجماع على اشتراط الصيغة في تحقق البيع ، لزمه القول به . ولكن يقتصر في الشرط على ما هو محل الإجماع يعني ما ثبت الإجماع بزعمه على اشتراطه ، وهذا مناط قول من يقول باشتراط الصيغة في تحقق البيع ، ولكن توسع فيها . ومن لم يظهر ذلك الإجماع له ، ولم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط ، توسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا ، وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا ، وهكذا غيره من العقود . وبما ذكرنا يحصل المناط والقاعدة الكلية لاستنباط الحق ، واستخراج الحكم في مقام الاختلاف في اشتراط المعاملات بالصيغة وعدمه ، وفي الاختلافات الواقعة في صيغ المعاملات وكيفيتها ، فافهم .
433
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 433