responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 433


اشتراطه شرعا بشئ ، فيجب الحكم بتحققه بمجرد تحقق ذلك المعنى ، سواء كان تحققه بالصيغة أو بدونه .
وإن علم معناه ، وعلم شرط له أيضا ، كما أنه علم لزوم التنجيز ولا يصح التعليق ، فيحكم بتحقق هذه المعاملة بتحقق هذا المعنى مع ذلك الشرط .
وإن لم يعلم له معنى ، فيحكم بعدم ترتب الأثر ، كما هو مقتضى الأصل إلا فيما علم تحقق المعاملة يقينا ، وهو محل الإجماع .
مثال ذلك : عقد البيع وحصول الاختلاف فيه ، فمن ظن عدم ظهور معنى لغوي أو عرفي للبيع اضطر إلى الاقتصار على موضع الإجماع ، وهذا محط قول جماعة بتخصيص البيع شرعا بما كان مع الصيغة المخصوصة الجامعة لجميع الشرائط المختلف فيها .
ومن ظن ظهوره ، ولكن زعم الإجماع على اشتراط الصيغة في تحقق البيع ، لزمه القول به . ولكن يقتصر في الشرط على ما هو محل الإجماع يعني ما ثبت الإجماع بزعمه على اشتراطه ، وهذا مناط قول من يقول باشتراط الصيغة في تحقق البيع ، ولكن توسع فيها .
ومن لم يظهر ذلك الإجماع له ، ولم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط ، توسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا ، وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا ، وهكذا غيره من العقود .
وبما ذكرنا يحصل المناط والقاعدة الكلية لاستنباط الحق ، واستخراج الحكم في مقام الاختلاف في اشتراط المعاملات بالصيغة وعدمه ، وفي الاختلافات الواقعة في صيغ المعاملات وكيفيتها ، فافهم .

433

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست