نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 415
المحتمل ، بل الموهوم 1 ، كما هو في الأمور المعاشية مشاهد محسوس . ويرد على هذا الدليل اعتراضات كثيرة ذكرناها في كتبنا ، وذكرها هنا يفضي إلى الاطناب ، ونكتفي هنا بذكر بحثين واضحين كافيين لطالب الحق : الاعتراض الأول : أن في مخالفة المجتهد لمظنونه لا مظنة للضرر أصلا ، وما السبب في حصول تلك المظنة ؟ وأما ما ذكره من أن في ظن الوجوب ظنا باستحقاق العقاب ، لأنه معنى الوجوب ، فهو كلام واه فاسد ناشئ عن الاشتباه ، وعدم الفرق بين تعريف الشئ بحده ، وتعريفه بلازمه . ومعنى الايجاب - كما صرحوا به - معنى يعبر عنه بالطلب الحتمي للفعل و إلزامه ، ألا ترى أنهم يقولون : الايجاب هو طلب الفعل مع المنع من النقيض ، و ألا ترى أنهم يقولون : الامر الذي هو طلب الفعل للوجوب وبالجملة من المعلومات : أن معنى الايجاب هو طلب الفعل الحتمي : والالزام والوجوب : مطلوبية فعل الشئ حتما . نعم لما رأى بعضهم أن استحقاق العقاب على الترك أو خوف العقاب عليه لازم وجوب الشئ ، فعرفه بلازمه ، فاستحقاق العقاب أو ترتبه من لوازم الوجوب أو الايجاب ، لا عين معناه . وإذ عرفت أنهما من لوازمه ، فتأمل حينئذ في نفسك ، وانظر في أنهما هل من لوازم نفس الوجوب ، أو لوازم العلم أو الظن به ؟ فان قلت : من لوازم نفس الوجوب نقول : بأي لزوم ؟ فهل اللزوم عقلي أو شرعي أو عادي ؟ وأي منها يحكم بأنه لو أوجب الشارع أو المولى أمرا على رعيته أو عبده ، ولم يصل إليه الامر بعد ، يستحق العقاب على تركه ؟ مع أنه لا يقول أحد بذلك ، ولا دليل على تلك
( 1 ) كما في نهاية الأصول 2 : 417 ، وقوانين الأصول 2 : 447 .
415
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 415