responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 414


< فهرس الموضوعات > الدليل الثالث : وجوب دفع الضرر المظنون < / فهرس الموضوعات > قلنا : أولا : إن الشارع أمر بترك كل مظنون - كما عرفت - فلا يحكم العقل بقبح ترك مظنون أصلا وثانيا : إن قبل نزول هذه الآيات ، وصدور تلك الروايات لم يكن أمر من الشارع ، فهل كان العقل يحكم بقبح ترك المظنون أم لا ؟ إن قلت : لا ، كذبت نفسك ، وإن قلت : نعم ، فكيف أمر الشارع به ؟ ( انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ) 1 الدليل الثالث : من أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا : أن في مخالفة ما ظنه المجتهد حكم الله مظنة الضرر ، ودفع الضرر والمظنون واجب أما المقدمة الأولى : فلأنه لو حصل الظن بوجوب شئ ، يحصل الظن باستحقاق تاركه العقاب ، إذ هو معنى الوجوب ، وإذا حصل الظن بالحرمة يحصل الظن باستحقاق فاعله العقاب ، ولأجل أنه معنى الحرمة .
وإذا حصل الظن باستحقاق العقاب ، يحصل الظن بترتبه ، لان المظنون أن بعد وجود المقتضي ، وعدم الظن بالمانع ، يترتب عليه مقتضاه لأجل الظن بعدم المانع ، للأصل ، بل آيات الوعيد وأخباره ، مثل قوله سبحانه : ( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ) 2 يدل على ترتب العقاب على العصيان ، ومقتضاها الظن بترتب العقاب فعلى هذا لو خالف مجتهد مظنونه ، يظن المؤاخذة على المخالفة ، وكذلك على ترك الافتاء بمقتضاه ، للاجماع على اتحاد حكم المقلد والمجتهد .
وذلك وان اختص بالواجبات والمحرمات ، ولكن يجري في غيرهما بعدم القول بالفصل .
وأما المقدمة الثانية : فبحكم العقل ، بل قال بعض بوجوب دفع الضرر


( 1 ) المائدة 5 : 75 ( 2 ) الجن 72 : 23 .

414

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست