نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 406
فنقول : لا شك أنه لو خصت تلك الآيات والاخبار بغير أنفسها ، كانت صحيحة ، ولا يلزم عليها نقض ، ولو شملت أنفسها يلزم من جواز العمل بها عدمه ، فالعمل بعمومها غير ممكن قطعا ، ولكن أي مانع في العمل بها في غير أنفسها ، وما الدليل القطعي أو الظني على بطلانها فيه ؟ وذلك بين جدا . ولما كان أصل ذلك الاعتراض مما ذكرته في كتبي المبسوطة ، تصدى بعض الطلبة لذكر جواب له فقال : إن مقتضى هذا الدليل - أي دليل الانسداد - : حجية الظن الذي لم يقم على عدم حجيته دليل قطعي ، ولا ظني قائم مقامه ، ولا ظني أقوى منه أو مساو له من حيث الاندراج تحت هذا الدليل ، لا من حيث قوة الظن ، فان مقتضى الدليل ذلك ، لان بطلان الترجيح بلا مرجح من مقدماته ، ومقتضاه تساوي الظنون - في نظرنا - من حيث تجويز الشارع العمل بها ، والمنع منها ، ولو كان ظن مانعا عن ظن ، فلو علم المنع من الشارع في خصوص ظن ، أو ظن ذلك بظن قائم مقام العلم ، فلا ريب في عدم التساوي ، ولو ظن بظن غير مخصوص ، أي غير قائم مقام العلم بدليل مخصوص ، فكذلك ، لحصول التعارض والحاصل : أن دليل حجية الظن خاص بالظن الذي لم يقم على عدم حجيته دليل علمي أو ظني مخصوص ، أو مندرج تحت دليل حجية الظن ، والآيات والأخبار الدالة على عدم حجية مطلق الظن غير مفيدة للعلم ، وليست ظنونا مخصوصة ثابتة حجيتها بخصوصها بالقياس إلى حرمة العمل في زمان الانسداد على القول بخصوصيتها ، فضلا على القول بعدم المخصوصية مطلقا ، وليس دليل الانسداد أيضا مقتضيا لحجيتها بالنسبة إلى الظن بالأحكام الشرعية ، لعدم شمول المقدمات لها . أقول : محصلة أنا نختار حجية كل ظن لم يكن على المنع من العمل به حجة قطعية ، أو ظنية ثابتة الحجية بالخصوص ، أو بدليل الانسداد ، وشئ من الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن لا يفيد القطع ، وليس ثابت الحجية
406
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 406