نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 405
فان قلت : لا يحصل منها الظن . قلنا : كيف يحصل لك في غير ذلك الموضع - من إجماع منقول واحد ، أو شهرة ، أو آية واحدة ، أو خبر واحد ، أقول من يقول : التأسيس أولى من التأكيد - الظن ، وتحكم بمقتضاه ، ولا يحصل من جميع هذه الآيات والاخبار والاجماعات المنقولة والشهرة العظيمة ، مع عدم مانع لها ؟ إن هذا لشئ عجاب ! ! فان قيل : المانع منها موجود ، وهو دليل حجية كل ظن قلنا : أنت اعترفت بان الثابت منه حجية ظن لم يكن دليل ظني أيضا على المنع منه ، وهي أدلة ظنية على المنع ، فلا تعارض بينها وبين ذلك الدليل الا ترى أنه لا يعارض قوله عليه السلام : ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) مع دليل نجاسة شئ مطلقا ، ولو قال : ( كل شئ طاهر ) كان يعارض مع كل دليل نجاسة ، فلو كان مقتضى دليلك أن كل ظن حجة ، كان معارضا ، ولكنك قلت : إن مقتضاه أن كل ظن حجة حتى يدل دليل علمي أو ظني على عدم حجيته . فان قيل : الدليل القطعي على عدم حجية تلك الآيات ، والاخبار ، والاجماعات موجود ، وهو أنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها ، لأنها أيضا لا تفيد أزيد من الظن . قلنا أولا : إن الظاهر والمتبادر من أمثال ذلك الكلام إرادة غيره ، ألا ترى أنه لو قال مولى لعبده : أن لا تعمل بشئ مما امرك به اليوم ، يفهم منه كل أحد ( إرادة ) غير ذلك الكلام ، وكذلك العبد ، ولا يعمل بأمر اخر . وثانيا : إنا سلمنا شمولها لأنفسها أيضا ، ولكن نقول : إنه إذا كان هناك عام دل دليل قطعي على بطلان عمومه ، تتركه بالمرة ، أو تقتصر على ما أخرجه الدليل ؟ . فان قلت : نتركه بالمرة ، فأنت كاذب قطعا ، لان العام المخصص حجة عندك ، وإلا لم يكن لك حجة من كتاب أو سنة ، إذ ما من عام إلا وقد خص وإن قلت : أقتصر على قدر أخرجه الدليل .
405
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 405