responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 403


فلو وقع الخلاف في أن في الامر الفلاني هل يكفي الرجل الواحد والمرأة ؟ و دلت أخبار صحيحة بل مشهورة على عدم الكفاية ، يلزم عليك أن لا تلتفت إلى تلك الأخبار ، وتأخذ بقولهما المفيد للظن بالواقع ، إذ لا ترفع يدك عن ظنك بواسطة الدليل الظني ، مع أنك لا تفعل كذلك ، ولو فعلت ، يلزمك أن لا تعمل بالأدلة الظنية في أكثر المسائل الخلافية من المحاكمات ، بل في غير المحاكمات أيضا مثلا لو علمنا بوصول النجاسة إلى الثوب ، يحكم فيه بوجوب غسله ، ولو سد باب العلم بالنجاسة والطهارة في موضع ، وحصل الظن بوصول البول إليه بقول عادل أو فاسق أو أمارة ، فمقتضى هذا الاستدلال وجوب العمل بهذا الظن ولو دل الاستصحاب أو الخبر الصحيح على عدم قبوله ، وكذلك في كثير من أبواب النجاسات والطهارات وغيرها .
فان قلت : هذه الظنون ليست ظنا بالحكم الشرعي ، والكلام ومقتضى الدليل إنما هو في الظن بالحكم الشرعي قلنا : لو علمت 1 بالواقع تكون عالما بالحكم الشرعي ، فالظن بالواقع بعينه هو الظن بالحكم الشرعي ، كما أن علمك بما جاء به النبي ( ص ) علم بحكمك الشرعي ، وفي الظن به تدعي الظن بحكمك الشرعي فان قلت : الظن بالواقع هنا لا يستلزم الظن بالحكم الشرعي قلنا : بل هو عين الظن به ، مع أنه يجري ذلك بعينه في الظن بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ الظن به لا يستلزم الظن بحكمك ، وسيأتي نوع بيان لذلك .
فان قلت : لما لم يعمل أحد من العلماء في هذه المواضع بظنه في الواقع مع وجود الدليل الظني على المنع منه ، فلذلك لا نعمل أيضا .
قلنا : فطرح الظن الذي منع عنه الدليل الظني إجماعي ، فكيف قلت أعمل


( 1 ) في ( ب ) : عملت .

403

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست