نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 402
أما الاجماع : فعدم ثبوته في صورة وجود الدليل الظني على المنع واضح . وأما حكم العقل : فتجعل عقلك حاكما ، ونسألك : لو أن مولى طلب من عبد له في بلدة بعيدة أمورا ، ونسيها ، ولم يمكن تحصيل العلم ، وكان طلب المولى باقيا ، ولكن وصل كتاب من المولى مفيد للظن أن المطلوب هي الأمور الفلانية ، وأخبر زيد أن المطلوب أمور اخر ، وهي هذه ، وحصل الظن من كل منهما ، ولكن وصل كتاب اخر من المولى ، أو أخبر عادل من قبل المولى : أنك لا تعمل بالخبر الخالي عن الكتاب ، فهل يحكم عقلك حينئذ أيضا بوجوب العمل بخبر زيد ؟ فان قلت : يحكم ، فأنت مكابر صرف المفسدة الرابعة : أن في المنازعات والمرافعات والوقائع الحادثة لو رجعوا إلى مجتهد ، فهل يلزم عليه الافتاء أم لا ؟ تحكم باللزوم ألبتة ، فإنه أول دعواك 1 ثم نقول : إنه لو علم الحاكم بالواقع ، فعلى المشهور بل المجمع عليه بين الامامية ، يحكم بمقتضى الواقع ولو انسد باب علمه بالواقع ، فبمقتضى استدلالك واختيارك يجب عليه العمل بظنه بالواقع ، إلا ظن دل دليل قطعي على المنع منه ، ويلزم منه أنه لو حصل الظن من قول المدعي ، أو الشاهد الواحد مع يمين المدعي ، أو الشاهدين في ما يلزم فيه الأربعة ، أو شهادة الفاسقين ، أو من بعض القرائن ، تحكم بمقتضاه ، ولو دل دليل ظني - كخبر صحيح أو أخبار صحيحة أو إجماعات منقولة أو شهرة عظيمة - أن في الموضع الفلاني يلزم العدلان ، أو أربعة عدول ، أو لا يكفي اليمين مع شهادة النساء ، أو لا تسمع شهادة الفساق ، وكذا في تعيين العادل وكيفية شهادة الشهود ، ومسائل اليمين ، وتأخذ ظنك بالواقع إلا فيما كان فيه إجماع قطعي 2 .
( 1 ) يعني : أول دعاويك . ( 2 ) أي : إجماع قطعي على عدم جواز الاخذ به .
402
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 402