نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 401
وجوب قبول خبر الفاسق الظني ، والآية على منعه ، والدليل العام قطعي معارض مع الآية ، فهو دليل قطعي على المنع من العمل بالآية قلنا : دلالة الدليل العام على حجية خبر الفاسق والآية على السواء ، ونسبته إليهما واحدة ، فلم لا تقول : إن خبر الفاسق ممنوع من العمل به بالدليل القطعي الذي هو آية النبأ ، حيث إنها صارت بواسطة الدليل العام قطعية العمل ؟ ولو اخترت ذلك وقلت به ، يرد الاعتراض من الطرف الآخر والملخص : أنه ان كان المراد أنه يجب العمل بكل ظن لم يكن دليل قطعي على المنع منه وان منع عنه دليل ظني ، يلزم عليك أن تترك الدليل الظني الذي لا دليل قطعيا على بطلانه ، إذ لو دل دليل ظني على بطلان ظن لا تأخذ به ، مع أنه لا دليل على بطلانه أصلا ، ونسبة الدليل العام إلى المانع والممنوع منه على السواء . المفسدة الثانية : أنه لو تمت دلالة مثل آية النبأ على المنع من قبول خبر الفاسق الظني ، أو الاخبار على المنع من قبول الروايات العامية ولو أفادت الظن ، أو الموافقة للعامة ، هل تدعي القطع بوجوب قبول خير الفاسق والروايات العامية ، أو لا ، بل تظن ذلك ؟ فان ادعيت القطع فأنت كاذب ، ونفسك بكذبك عالم ، وان ادعيت الظن ، فلا أدري كيف تثبت حجية الظن بالظن ! ؟ المفسدة الثالثة : أن تفريعك وجوب العمل بالظن على بقاء الحكم ، وسد باب العلم ، هل هو لسبب ومنشأ ، أو لا ، بل لا دليل عليه ؟ فان كان الثاني ، فأصل تفريعك فاسد باطل . وإن كان له سبب ، فلاحظ أنه هل يجري في الظن الذي دل دليل ظني على بطلانه أيضا أم لا ؟ والسبب الذي يتصور ادعاؤه أمران : أحدهما الاجماع ، وثانيهما : حكم العقل وجريان العادة .
401
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 401