responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 400


ويرد عليه اعتراضات كثيرة ذكرنا أكثرها في سائر كتبنا لا يهم ذكرها حيث إن ما ذكرناه يكفي لطالب الحق إلا أن ها هنا اعتراضا اخر يجب ذكره ، وهو أنه لو أغمضنا النظر عن فساد مقدمات ذلك الدليل نصول على نتيجته التي هي قولك : فيجب العمل بالظن ، و نقول : هل مرادك والمستنتج من مقدماتك وجوب العمل وحجية كل ظن ، سواء دل دليل قطعي على المنع من العمل به أولا ، أو المراد وجوب العمل بكل ظن لم يكن على المنع عنه دليل قطعي ، سواء دل دليل ظني على المنع من العمل به ، أولا ، أو المراد وجوب العمل بكل ظن لم يكن دليل قطعي ولا ظني من العمل به ؟
ظاهر أن المراد ليس الأول ، بل أحد الأخيرين ، فان كان المراد الاحتمال الثاني ، أي وجوب العمل بكل ظن ليس دليل قطعي على المنع عن العمل به وان كان دليل ظني عليه ، يرد عليه مفاسد :
المفسدة الأولى : أنه على هذا لو دل دليل ظني على المنع من العمل بظن ، كآية النبأ الدالة على القول بحجية مفهوم الوصف على المنع من العمل بخبر الفاسق ، بل غير العادل على المشهور من أصالة الفسق ، وكالاخبار الواردة في المنع عن العمل بالاخبار العامية ، وعن العمل بالروايات المخالفة لعموم الكتاب .
وكالشهرة على المنع عن العمل بالشهرة ، وغير ذلك ، فيجب عليك أن تعمل بالظن الممنوع منه ، ولا تلتفت إلى دليل المنع ، مع أنك لا تعمل كذلك بل لو قلت بتمامية دلالة آية النبأ ترد خبر الفاسق ، وكذا الروايات العامية وإن كابرت أو جهلت أو تجاهلت ، وقلت : أعمل بهذا الظن الممنوع منه ظنا ، ولا أعتني بدليل المنع .
قلنا : دليل المنع أيضا كان ظنيا ، وأنت قلت : إن كل ظن ليس دليل قطعي على بطلانه أعمل به ، فما الدليل القطعي على بطلان هذا الدليل الظني ؟
فان قلت : الدليل العام على حجية كل ظن لا دليل قطعيا على بطلانه دليل قطعي على بطلان هذا الدليل الظني ، كآية النبأ مثلا ، إذ الدليل العام يدل على

400

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست