responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 399


قلنا : لم ينسد باب العلم أو حجية الظن المخصوص لأحد أيضا 1 ، فيتفاوت حالنا مع حال الغير ، ورب مسألة رجح فيها غيرنا أحد الطرفين ، وسد طريق الترجيح للاحق له ، وقال فيها بالتخيير .
بل نسألك : أنه لو تعارض عندك دليلان في حكم ، ولم يتم عندك الترجيح الذي رجح به غيرك ، فما عملك فيها ؟ فهل تتوقف مع أنك قلت بوجوب الافتاء في كل مسألة ، أو تعمل فيها بأصل لم يعمل به فيها غيرك ، أو تعمل فيها بالتخيير ، كما هو مختار المجتهدين عند التعارض ؟ فكذا فيما نحن فيه فان قلت : العمل بالتخيير بين الظنون يوجب الهرج والمرج .
قلت : ليت شعري لماذا يلزم ذلك ؟ فان المراد من التخيير بين الظنون أن كل مجتهد يختار للعمل أي ظن شاء ، كالظن الحاصل من الخبر ، أو الشهرة ، أو غيرهما ، وكيف إذا اختار كل واحد ظنا لأجل دليل لا يلزم الهرج والمرج ، وإذا اختاره لأجل التخيير يلزم ذلك ! مع أنه لا فرق الا في باعث الاختيار وتتمة تفصيل الكلام في ذلك الاحتمال ، تطلب من كتبنا الأصولية المبسوطة .
ويقال لابطال السادس : أي العمل بامارة مخصوصة من غير ملاحظة إفادتها الظن وعدمها : ما قيل في إبطال خامس الاحتمالات ، من أنه إن أريد من خصوصيتها كونها هذه الامارة ، فهو ترجيح بلا مرجح ، وان أريد من حيث ثبوت الحجية ، فالمفروض انتفاؤه الجواب : نظير ما مر في الظن المخصوص ، فنقول : المراد من خصوصية كونه مظنون الحجية إلى اخر الكلام ، ولما أحطت بما ذكرنا ، تعلم عدم بطلان هذه الاحتمالات ، ومع ذلك لا تكون الكبرى تامة ، كما أن الصغرى أيضا كانت غير تامة ، وحال الدليل الذي لا تتم كبراه ولا صغراه معلومة .


( 1 ) أي : من السابقين .

399

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست