responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 396


هذا الظن ، أو القول بحجية الظن ، والأول لم يثبت ، فتعين الثاني ، فلا يتم هذا الجواب الا على القول بأصالة حجية كل ظن ولا يخفى أن هذا القائل خلط بين ترجيح الشئ وتعيينه ، ولم يفهم الفرق بينهما .
ونحن لبيان المطلب نقدم أولا مقدمة ، ثم نجيب عن كلامه .
وهي : أنه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجح ، فإنه مما يحكم بقبحه العقل والعرف والعادة ، بل يقولون بامتناعه الذاتي كالترجيح وبلا مرجح والمراد بالترجيح بلا مرجح ، هو : الكون مع أحد الطرفين ، والميل إليه ، والاخذ به من غير مرجح وإن لم يحكم بتعيينه وجوبا ، وأما الحكم بذلك فهو أمر اخر وراء ذلك ولنوضح ذلك بأمثلة ، فنقول : إذا أرسل سلطان مثلا عبدا إلى بلد ، وقرر له أحكاما وطلبها منه ، ولم يعلم ذلك العبد تلك الأحكام ، ولكن أخبره عادل بأنه طلب منه إكرام زيد وعمرو وبكر وخالد ، من غير نفي أحكام اخر ، واخر ، بأنه طلب منه بناء دار ومسجد وقنطرة ورباط من دون نفي الغير وثالث ، بأنه طلب منه كتابة مصحف وكتاب وديوان كذلك ، ولم يكن له بد من العمل بأقوال هؤلاء وكلا أو بعضا ، ولكن لم يعلم أن أحكامه هل هي ما أخبر به الجميع أو واحد أو اثنين ، فان كان الجميع متساوين من جميع الوجوه ، فلو عمل بقول واحد معين منهم من حيث هو قوله كان ترجيحا بلا مرجح ، وموردا للقبح ولكن لو كان الظن الحاصل من قول أحدهم أقوى ، أو ضم معه مكتوب متضمن للاخذ بقوله من السلطان أو الوزير من غير أن يفيد العلم ، ولا أن يكون دليل على حجية ذلك المكتوب ، فلو اخذ بقوله وعمل به ، لم يلزم ترجيح بلا مرجح ، ولا قبح فيه عقلا ولا عرفا ، نعم لا يجوز له الحكم بأن الواجب أخذه عليه هو ذلك الا مع حجة عليه .
ومن هذا القبيل : لو حضر طعامان عند أحد ، أحدهما ألذ من الاخر ، فلو

396

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست