responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 395


أو الشهرة ، لا يلزم منه فساد .
فالثابت من هذه المقدمات على فرض التسليم ليس الا حجية ظن من الظنون ، أي الظن في الجملة .
وإذ علمت هذه المقدمة ، نقول في جواب ما قال :
أولا : إنه ليس مراد خصمك أنه يجب أن تعمل بظن مخصوص ، حتى تعترض بأن الخصوصية من حيث فردية الظن أو ثبوت الحجية ، بل مراده أن دليلك إنما يتم لو أبطلت احتمال العمل ببعض الظنون دون بعض ، وأثبت وجوب العمل بكل ظن .
والملخص : أن مفاد دليلك ليس الا حجية ظن ، فلم أنت تعمل بكل ظن ؟
فان قلت : حجية الظن في الجملة من دون تعيين البعض أو الكل لا يترتب عليها فائدة ، إذ لا يمكن العمل بشئ غير معين .
قلنا : غرض خصمك أيضا أن ذلك الدليل لا يترتب عليه فائدة ، ولا يثبت منه إلا حجية الظن في الجملة ، وأنت محتاج في تعيين ذلك الظن إلى دليل اخر ، و لم ينزل وحي في أنه يجب ترتب الفائدة على ما ثبت من ذلك الدليل .
ألا ترى أنه لو ثبت من الاجماع وجوب العمل بظن ، ولم يعلم تعيين المجمع عليه ، لا يعمل بشئ منها .
وثانيا : إنا نقول : إن للخصم أن يختار شقا ثالثا ، وهو العمل بالظن المظنون الحجية ، أي يختار أن خصوصية هذا الظن من جهة الظن بالحجية ، ويعلم بالظن المظنون الحجية ، فيختار أن خصوصية الظن من جهة الظن بالحجية ، ولا شك أنه لا يلزم حينئذ الترجيح بلا مرجح .
قيل : المراد من الترجيح هنا هو : التعيين والتلبس باعتبار أن المتلبس به هو لازم الاتباع دون غيره ، ولا شك أن الترجيح بهذا المعنى عين الاستدلال ، فيكون الترجيح بواسطة الظن بالحجية استدلالا بالظن على تعيين هذا الظن المظنون الحجية للعمل دون غيره ، ولا شك أن هذا لا يتم إلا على ثبوت حجية خصوص

395

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست