نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 395
أو الشهرة ، لا يلزم منه فساد . فالثابت من هذه المقدمات على فرض التسليم ليس الا حجية ظن من الظنون ، أي الظن في الجملة . وإذ علمت هذه المقدمة ، نقول في جواب ما قال : أولا : إنه ليس مراد خصمك أنه يجب أن تعمل بظن مخصوص ، حتى تعترض بأن الخصوصية من حيث فردية الظن أو ثبوت الحجية ، بل مراده أن دليلك إنما يتم لو أبطلت احتمال العمل ببعض الظنون دون بعض ، وأثبت وجوب العمل بكل ظن . والملخص : أن مفاد دليلك ليس الا حجية ظن ، فلم أنت تعمل بكل ظن ؟ فان قلت : حجية الظن في الجملة من دون تعيين البعض أو الكل لا يترتب عليها فائدة ، إذ لا يمكن العمل بشئ غير معين . قلنا : غرض خصمك أيضا أن ذلك الدليل لا يترتب عليه فائدة ، ولا يثبت منه إلا حجية الظن في الجملة ، وأنت محتاج في تعيين ذلك الظن إلى دليل اخر ، و لم ينزل وحي في أنه يجب ترتب الفائدة على ما ثبت من ذلك الدليل . ألا ترى أنه لو ثبت من الاجماع وجوب العمل بظن ، ولم يعلم تعيين المجمع عليه ، لا يعمل بشئ منها . وثانيا : إنا نقول : إن للخصم أن يختار شقا ثالثا ، وهو العمل بالظن المظنون الحجية ، أي يختار أن خصوصية هذا الظن من جهة الظن بالحجية ، ويعلم بالظن المظنون الحجية ، فيختار أن خصوصية الظن من جهة الظن بالحجية ، ولا شك أنه لا يلزم حينئذ الترجيح بلا مرجح . قيل : المراد من الترجيح هنا هو : التعيين والتلبس باعتبار أن المتلبس به هو لازم الاتباع دون غيره ، ولا شك أن الترجيح بهذا المعنى عين الاستدلال ، فيكون الترجيح بواسطة الظن بالحجية استدلالا بالظن على تعيين هذا الظن المظنون الحجية للعمل دون غيره ، ولا شك أن هذا لا يتم إلا على ثبوت حجية خصوص
395
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 395