نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 394
خصوصيته : كونه 1 هذا الفرد من الظن 2 وإن لم يكن دليل على حجيته ، فهو ترجيح بلا مرجح ، وبطلانه بديهي وإن أريد منها : خصوصيته من حيث ثبوت الحجية ، والمفروض انتفاء ظن كذائي ، أي معلوم الحجية ، والا لم يكن باب العلم منسدا ودعوى معلومية حجية بعض أفراد الأدلة الشرعية مجازفة ، ولو ثبت ، فلا يثبت حجية شئ يفي بجميع الاحكام المعلوم بقاؤها الجواب : بعد مقدمة ، هي أنه لا شك في أن العلم في نفسه حجة ، ولا حاجة في حجيته إلى دليل ، ولذلك لا فرق بين أنواع العلوم في الحجية ، ولا مخالف في حجية علم . بخلاف الظن ، فإنه بنفسه ليس بحجة ، وحجيته موقوفة على وجود دليل عليه ، وكثير من الظنون ليس بحجة ، كالظن القياسي والفالي ، وظن القاضي الحاصل من شاهد واحد ، أو من مجرد قول المدعي ، أو من بعض القرائن ، و لذلك يحتاج المستدل في هذا المقام إلى الدليل ، وتفرع حجية الظن على بقاء الاحكام ، وانسداد باب العلم ، وإبطال الاحتمالات ، فعلى المحقق أن ينظر في أن المتفرع والثابت منها بعد التسليم : حجية مطلق الظن ، أو حجية ظن من الظنون ، أي الظن في الجملة . لا شك أن مدلولها ليس حجية كل ظن ، أو الظن من حيث هو ، إذ ليس ملازمة عقلية أو شرعية أو عادية بين هذه المقدمات ، وبين العمل بكل ظن ، أو الظن من حيث هو ولأجل ذلك لو فرضنا أن أحدا يتشرف بخدمة امام الزمان ( عليه السلام ) ، ويقول له : إن الاحكام باقية في زمان غيبتك ، وينسد باب العلم إليها ، وكل احتمال غير الظن باطل ، فما الحجة لنا ؟ وأجاب هو عليه السلام : أن اعمل بالظن الفلاني ، كالخبري
( 1 ) أي : كون الظن المخصوص أو الحجة . ( 2 ) في ( ج ) : من خصوصية كون هذا المفروض من الظن .
394
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 394