نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 393
بلحيته ، ليس ذلك مقام يثبت فيه قول المعصوم بأمثال تلك المزخرفات ، مع أن خصمك لا يرد دليلك بالاحتمالات ( المقررة ) 1 خاصة ، بل يجوز ( الترك ) 2 لها أيضا ، وعليك إبطاله . فنقول 3 : بعد انسداد باب العلم ، ما الضرر في التوقف في مقام لم يثبت فيه وجوب الافتاء والعمل بالظن أو التخيير 4 أو غيرهما في مقام ثبت فيه ؟ فلا يثبت وجوب العمل بالظن على الاطلاق . وأما ما حمل عليه توقف الأصحاب في كثير من المسائل ، فكلام لا محصل له ، إذ من لم يعلم الواقع بخصوصة ، ولم يظنه ، فمع تلك الحال : أما قرر الشارع له حكما واقعيا أم لا ، فان لم يقرر ، فهو اعتراف بانتفاء الحكم ، والعمل والافتاء فيه بحسب الأصول الكلية غلط وان قرر ، وهو الذي يستنبط من الأصول الكلية ، فلا يكون ذلك الشخص متوقفا في حكمه ، فلم يقول : أنا متوقف ؟ إن قلت : إن مرادهم انتفاء العلم والظن بخصوص واقع المورد . قلنا : فيلزم أن يتلقى بالتوقف في جميع الموارد التي تعارضت فيها الأدلة ، ولا مرجح ، إذ ليس له ظن بواقعة مخصوصة 5 ، ويحكمون بالتخيير من باب القواعد الكلية للجاهل بالواقع ، مع أنهم ينسبون التوقف في هذا المقام إلى الاخباري ، ويردون عليه ، وكذلك كثير من مواضع جريان الأصل من المواضع التي لا علم بواقعها ولا الظن ، ويحكمون بالأصل ، ولا يظهرون التوقف ويقال لابطال الخامس ، أي العمل بالظن المخصوص : إنه إن أريد من
( 1 ) في - ج ) : المفردة . ( 2 ) في ( ب ) ، ( ج ) : التركيب . ( 3 ) في ( ج ) : يقول . ( 4 ) في ( ج ) ، ( ب ) الخبر . ( 5 ) في ( ه ) : بواقعة بخصوصه .
393
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 393