responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 392


الشارع ، فأي إثم عليه ، وأي مؤاخذة عليه ؟ ومن قال : إنه مكلف البتة أن يبني عمله على أحد الطرفين ؟
وكذلك جميع الأمور المرددة بين والمباح والمستحب والمكروه ، بل في جميع الأمور المرددة بين الحرام وواحد من هذه الأحكام ، لو توقف في الحكم ، ولكن تركه لا من جهة أنه حكم الشارع ، بل للرجحان العقلي ، أي ذنب صدر منه ؟ و لم يجب عليه البناء على الحكم المعين ؟
ولو كلف كل أحد بذلك ، لزم فسق جميع الفقهاء الأطياب ، وكونهم تاركين للواجب ، إذ ليس أحد منهم لم يتوقف في مسائل عديدة .
والعذر الذي ذكره لتوقفهم ، والمعنى الذي فسره ، لا معنى له كما يأتي .
وأما ثانيا : فبمنع بطلان التوقف في الافتاء في الحكم الظني الواقعي والعلمي الظاهري ، وبطلان نفي وجوب الافتاء ممنوع ، وما الدليل على وجوب الافتاء في كل واقعة على كل مجتهد ؟ ومن أين ثبت الاجماع عليه ؟ وما ترى من عدم توقفهم فإنما هو لثبوت حجية دليل ظني لهم ، أو وجود دليل علمي .
وما يقولون من أن الاجتهاد واجب أما عينا أو كفاية ، فهو أمر اخر لا دخل له بتلك المقدمة ، إذ لا شك من لزوم وجود مجتهد يميز بين المعلومات النظرية ، وغير المعلومات ، ويفتي في المعلومات ، ويتفحص ويبذل جهده في غيرها في أنه هل يوجد ظن مخصوص ، أو مطلق الظن ، أو أمارة ثابتة الحجية أولا ، فان كان ، فيفتي بمقتضاه ، فان لزوم الافتاء في المعلومات ولزوم الفحص في غيرها من البديهيات ، وتلك المرحلة غير وجوب وجود شخص يفتي في جميع الوقائع .
وأما ما قال : من أنه لولا مثل ذلك الشخص ، لزم الهرج والمرج ، ليت شعري أنه لو لم يفت أحد في المستحبات ، والمكروهات ، وكثير من العبادات و متعلقاتها ، وتوقفوا فيها كيف يلزم ذلك ؟
إن قلت : يفرض الكلام في الأمور الواجبة ، ويتم المطلوب بعدم الفصل .
قلنا : الالتجاء بالاجماع المركب في أمثال هذه المقامات ، كتشبث الغريق

392

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست