نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 392
الشارع ، فأي إثم عليه ، وأي مؤاخذة عليه ؟ ومن قال : إنه مكلف البتة أن يبني عمله على أحد الطرفين ؟ وكذلك جميع الأمور المرددة بين والمباح والمستحب والمكروه ، بل في جميع الأمور المرددة بين الحرام وواحد من هذه الأحكام ، لو توقف في الحكم ، ولكن تركه لا من جهة أنه حكم الشارع ، بل للرجحان العقلي ، أي ذنب صدر منه ؟ و لم يجب عليه البناء على الحكم المعين ؟ ولو كلف كل أحد بذلك ، لزم فسق جميع الفقهاء الأطياب ، وكونهم تاركين للواجب ، إذ ليس أحد منهم لم يتوقف في مسائل عديدة . والعذر الذي ذكره لتوقفهم ، والمعنى الذي فسره ، لا معنى له كما يأتي . وأما ثانيا : فبمنع بطلان التوقف في الافتاء في الحكم الظني الواقعي والعلمي الظاهري ، وبطلان نفي وجوب الافتاء ممنوع ، وما الدليل على وجوب الافتاء في كل واقعة على كل مجتهد ؟ ومن أين ثبت الاجماع عليه ؟ وما ترى من عدم توقفهم فإنما هو لثبوت حجية دليل ظني لهم ، أو وجود دليل علمي . وما يقولون من أن الاجتهاد واجب أما عينا أو كفاية ، فهو أمر اخر لا دخل له بتلك المقدمة ، إذ لا شك من لزوم وجود مجتهد يميز بين المعلومات النظرية ، وغير المعلومات ، ويفتي في المعلومات ، ويتفحص ويبذل جهده في غيرها في أنه هل يوجد ظن مخصوص ، أو مطلق الظن ، أو أمارة ثابتة الحجية أولا ، فان كان ، فيفتي بمقتضاه ، فان لزوم الافتاء في المعلومات ولزوم الفحص في غيرها من البديهيات ، وتلك المرحلة غير وجوب وجود شخص يفتي في جميع الوقائع . وأما ما قال : من أنه لولا مثل ذلك الشخص ، لزم الهرج والمرج ، ليت شعري أنه لو لم يفت أحد في المستحبات ، والمكروهات ، وكثير من العبادات و متعلقاتها ، وتوقفوا فيها كيف يلزم ذلك ؟ إن قلت : يفرض الكلام في الأمور الواجبة ، ويتم المطلوب بعدم الفصل . قلنا : الالتجاء بالاجماع المركب في أمثال هذه المقامات ، كتشبث الغريق
392
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 392