نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 391
فان قلت : إن لازم تعين حكم الامام عدم التخيير ، فهو إجماع على حكم معين ، هو عدم التخيير قلنا : لو كان كذلك يلزم تناقض حكم الامام بالتخيير عند تعارض الامارتين و اختلاف الحديثين ، لأنه قال بأحدهما معينا ، ولازمه الحكم بعدم التخيير ، وهو يناقض التخيير ، فيلزم بطلان التخيير مطلقا ، إلا فيما كان الامام فيه مخيرا أيضا ، وهو خلاف المجمع عليه وحله : أن لازم تعيين الحكم عند شخص عدم التخيير له لا مطلقا ، فلازم تعين الحكم عند الامام عدم تخييره ، لا عدم تخيير من لم يتعين له الحكم . ويقال لابطال الرابع ، وهو التوقف : إنه إما أن يكون في العمل أو في الافتاء . أما الأول : فلا معنى له من حيث هو ، لعدم خلو المكلف من حيث الفعل أو الترك ، ولا ريب في بطلانه من حيث إنه مقرر من الشارع ، لان كل مكلف لابد له من بناء عمله في كل واقعة على حكم وأما الثاني : فلا مفر منه في الافتاء بالحكم العلمي الواقعي ، ولا شك في بطلانه في الحكم الظني الواقعي والعلمي الظاهري ، لان مرجعه إلى نفي وجوب الافتاء ، وهو باطل ، لاستلزامه الهرج والمرج ، ومخالف للاجماع ، و لذا قيل بوجوبه عينا عند الانحصار ، وكفاية عند التعدد . فان قلت : توقف الأصحاب في كثير من المسائل قلنا : توقفهم إنما هو في الحكم الواقعي ، بمعنى عدم العلم به أو الظن ، والعمل والافتاء فيه إنما هو على حسب الأصول الكلية . الجواب : أما أولا : فبمنع بطلان التوقف في العمل من حيث إن العمل مقرر من الشارع . وكون كل أحد مكلف ببناء عمله في كل واقعة على حكم ، كلام سخيف لغو ، لا أدري أن في جميع الأمور المرددة بين المستحب والمباح ، لو لم يرجع أحد إلى دليله ، ولم يبن عمله على أحد الطرفين ، وكان متوقفا في حكم
391
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 391