نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 389
الفقهاء ، عين لي فقيها يعتبر قوله ، وأرني عبارة فقيه يقول : التخيير في المسائل الغير العلمية وغير المظنونة بظن غير ثابت الحجية باطل ، مع أن الأكثر صرحوا بثبوت التخيير في هذه الصورة . وإن كان مرادك : أن الفقهاء لم يقولوا بالتخيير ، بل كل أحد اختار قولا معينا ، فان أردت في جميع المسائل حتى المسائل التي ليس لهم فيها مرجح علمي أو ظني ثابت الحجية لاحد الأقوال ، فهو غلط واضح ، ورب مسائل كثيرة قالوا فيها بالتخيير ، لعدم الترجيح . وإن أردت أكثر المسائل ، فهو مسلم ، ولكنه لوجود دليل ثابت الحجية لهم ، فليس حال من ليس له هذا الدليل كحالهم ، فعدم قولهم بالتخيير لا يكون إجماعا على عدم جواز القول بالتخيير لغيرهم . والملخص : أنه إن أردت الاجماع على بطلان التخيير في حقهم ، فهو مسلم ، وإن أردت في حقنا ، فهو ممنوع . وعدم قول أحد منهم بالتخيير غير ضائر لنا . ألا ترى أن الإمام عليه السلام حكم بالتخيير في حق من تعارضت له الأدلة ، مع أن حكم المعصوم للمشافهين كان واحدا من المدلولات . وألا ترى السيد في الذريعة ، والشيخ في العدة 1 ، وجمع آخر 2 صرحوا بأنه لو أجمعت الأمة في مسألة على قولين أو أكثر ، ولا يعلم أن الحق أي منهما يجب أن يحكم بالتخيير ، مع أنه لا شك أن قول جميع الأمة في هذه المسألة غير التخيير . بل لنا أن ندعي الاجماع على أنه : إن علمنا ثبوت التكليف في مسألة ، ولم نعلم حكمها ، ولا نظن بظن ثابت الحجية ، فحكمه إما العمل بالأصل أو التخيير .
( 1 ) مر في ص 374 فراجع . ( 2 ) مر في ص 374 فراجع .
389
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 389