responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 389


الفقهاء ، عين لي فقيها يعتبر قوله ، وأرني عبارة فقيه يقول : التخيير في المسائل الغير العلمية وغير المظنونة بظن غير ثابت الحجية باطل ، مع أن الأكثر صرحوا بثبوت التخيير في هذه الصورة .
وإن كان مرادك : أن الفقهاء لم يقولوا بالتخيير ، بل كل أحد اختار قولا معينا ، فان أردت في جميع المسائل حتى المسائل التي ليس لهم فيها مرجح علمي أو ظني ثابت الحجية لاحد الأقوال ، فهو غلط واضح ، ورب مسائل كثيرة قالوا فيها بالتخيير ، لعدم الترجيح .
وإن أردت أكثر المسائل ، فهو مسلم ، ولكنه لوجود دليل ثابت الحجية لهم ، فليس حال من ليس له هذا الدليل كحالهم ، فعدم قولهم بالتخيير لا يكون إجماعا على عدم جواز القول بالتخيير لغيرهم .
والملخص : أنه إن أردت الاجماع على بطلان التخيير في حقهم ، فهو مسلم ، وإن أردت في حقنا ، فهو ممنوع . وعدم قول أحد منهم بالتخيير غير ضائر لنا .
ألا ترى أن الإمام عليه السلام حكم بالتخيير في حق من تعارضت له الأدلة ، مع أن حكم المعصوم للمشافهين كان واحدا من المدلولات .
وألا ترى السيد في الذريعة ، والشيخ في العدة 1 ، وجمع آخر 2 صرحوا بأنه لو أجمعت الأمة في مسألة على قولين أو أكثر ، ولا يعلم أن الحق أي منهما يجب أن يحكم بالتخيير ، مع أنه لا شك أن قول جميع الأمة في هذه المسألة غير التخيير .
بل لنا أن ندعي الاجماع على أنه : إن علمنا ثبوت التكليف في مسألة ، ولم نعلم حكمها ، ولا نظن بظن ثابت الحجية ، فحكمه إما العمل بالأصل أو التخيير .


( 1 ) مر في ص 374 فراجع . ( 2 ) مر في ص 374 فراجع .

389

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست