responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 388

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


أو نقول : إن لم يوجد دليل علمي ، فان أمكن الاحتياط ولم يوجد ظني ، يعمل بالاحتياط ، وإن كان الامر بالعكس يعمل بالظن مثلا ، وإن وجد الأمران يجوز وجوب العمل بكل منهما ، وأي دليل على تعين الظن فإذا وردت عليه مسألة غسل مخرج البول ، ولا دليل علميا فيها ، يفتي بوجوب المرتين ، أعني : لم لا يفتي بذلك ويجب الافتاء بمقتضى ظنه مثلا ؟ و هكذا في جميع المسائل ، وما الضرر فيه ، وما الدليل على فساده ؟ بل ولم يجب إبداء القاعدة أولا ؟
بل نقول : لو عرض على المنصف أنه : وردت علي مسألة ، وأنا مردد فيها بين الحكم بالاحتياط الذي قال جمع بوجوبه ، والباقون برجحانه ، والاخبار متطابقة على رجحانه ، وبين الحكم بالمظنون الذي قال غير نادر بحرمته ، والآيات والاخبار متطابقة على النهي عنه ، ولابد من العمل بأحدهما ، يحكم بتعين الاحتياط وأما قوله : مضافا إلى إجماع العلماء ، فهو ممنوع غايته ، ومن أين علم ذلك الاجماع مع استدلال كثير من القدماء - كالسيد والشيخ وأضرابهما - بوجوب بعض الأمور أو حرمته بالاحتياط ؟ !
ويقال لابطال الثالث ، وهو التخيير في كل ما يحتمل أن يكون حكم الله سبحانه ، من الأقوال المختلف فيها في غير المعلومات من الوقائع : إن التخيير في جميع المسائل أو أكثرها مما انعقد الاجماع على بطلانه ، وذهب الكل إلي تعين المدرك وإن اختلفوا فيه ، والتخيير الذي قالوا به إنما هو في تعارض الامارتين ، بل هو موجب للهرج والمرج .
ولو لم يسلم ذلك الاجماع ، لم يثبت إجماع في مسألة فروعية أصلا .
الجواب : لا أفهم المراد من انعقاد الاجماع على بطلان التخيير في الوقائع التي لا يعلم حكمها ، وحجية الدليل الظني لم تثبت بعد .
فان كان مرادك : أن الفقهاء صرحوا ببطلان التخيير ، وهبتك قول كل

388

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست