responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 387


قلنا : لا نسلم حتى في صورة بقاء شغل الذمة ، وانسداد طريق التعيين ، مع أن في تعيين معنى العسر والحرج وقدرهما ألف كلام ، ومنهم من خصصهما بما لا يطاق ، ومنهم من خصصهما بغير التكليفات ، ومنهم من قال باجمالهما و سقوط الاستدلال بهما ، والتمسك بمثل ذلك في المقام من الغرائب والعجائب 1 وأما ثالثا : فبأن من الأمور المقطوع بها بالاجماع - وباعتراف الخصم - استحباب الاحتياط ، فهذا الذي يقول الكل باستحبابه ، لم لا يمكن أن يكون واجبا ؟ وما الضرر فيه ؟ وليت شعري ما السبب في أن استحبابه جائز ، بل واقع ، ووجوبه ممتنع ؟ !
فان قلت : لزوم العسر والحرج إنما هو على الوجوب دون الاستحباب قلنا : لا شك أن بعض الأمور في نفسه معسور ، سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا ، كتحمل الوجع الشديد ، والصعود على الجبل الرفيع ، والثابت من الأدلة أن الله لا يريد العسر ، ولا شك أن المستحب مراده سبحانه ، فلو ندب المعسور لإرادة .
والملخص : أن ما ينفي العسر والحرج ينفيه في الواجبات والمستحبات ، فما يجاب في المجمع عليه ، والمدلول عليه بالعقل والنقل من حسن الاحتياط و رجحانه مطلقا ، يجاب به بعينه في القول بتعينه ووجوبه بقدر الامكان وأما رابعا : فلأنا نقول : إن أمثال هذه الاشكالات لو وردت فإنما ترد لو أوجبنا على المجتهد تحصيل قاعدة كلية جارية في جميع الموارد أولا ، وليت شعري ما الضرورة في ذلك ؟ ! بل نقول : إن كل مسألة مسألة ترد على المجتهد يجب عليه الفحص فيها ، فان وجد دليلا علميا فهو ، والا فان أمكن فيه الاحتياط مطلقا ، أو بدون عسر ، يعمل به ، وإلا فيعمل بالظن مثلا .


( 1 ) راجع كلمات القوم ، عائدة 19 في بيان قاعدة العسر والحرج

387

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست