نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 386
مقلد ، ومحتاط . وأما عن سائر ما ذكره من لزوم العسر والحرج : أما أولا : فبأنه قد اعترف باستحباب الاحتياط ، ورجحانه بقدر الامكان ، والاجماع منعقد بوجوب كل راجح بالنذر وشبهه ، فلو نذر أحد الاحتياط ، فما تقول في حقه ؟ فنحن أيضا نقول بمثله في حق المجتهد . فان قلت : لا ينعقد ذلك النذر ، خالفت الاجماع ، وان قلت : ينعقد ، و يجب الاحتياط ، ولا ضرر فيه ، فقل مثله في حق المجتهد . وإن أوجبته عليه إلى موضع معين ، فأوجبه أيضا في حق المجتهد ، ويعمل في الباقي بمثل موارد عدم إمكان الاحتياط هذا ، مع أن جمعا كثيرا من العلماء أوجبوا الاحتياط فيما لا نص فيه ، ولا يرد عليهم نقض ، فافرض مثله ما لا يعلم حكمه . وأما ثانيا : فبأن العسر والحرج إن بلغا حد التكليف بمالا يطاق ، فلا شك في سقوط التكليف معه ، كما أن العمل بالظن أيضا كذلك ، ومثل ذلك المورد معين لكل أحد وإذا بلغ حد عدم الامكان ، يسقط العمل بالاحتياط . وإن لم يبلغا هذا الحد ، لا دليل على انتفائهما إلا بعض العمومات الظنية المخصصة بألف تخصيص ، فغايته لزومها ، وما الضرر فيه ؟ فكما أنك تخصص عمومات النهي عن العمل بالظن بصورة انفتاح باب العلم ، فخصص هذه العمومات بها ، وما الذي يجوز التخصيص الأول ، دون ذلك ؟ وضع رأسك على ركبتيك ساعة ، ولاحظ عمومات نفي العسر والحرج ، ثم العمومات الناهية عن العمل بالظن ، وانظر أيهما أكثر وأصرح ؟ فكيف توجب الأولى رفع الاحتياط ، ولا توجب الثانية رفع العمل بالظن ، ولم يجوز تخصيص الثانية دون الأولى ؟ فان قلت : انتفاء العسر والحرج إجماعي .
386
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 386