responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 371


والتحريم وأحوالهما المتعدية الفعلية ، فيقال : أوجب فوجب ، وحرم فحرم ، و هكذا ، فلا وجوب ما لم يتحقق إيجاب ، ولا حرمة ما لم يتحقق تحريم ، وهكذا البواقي .
ثم طلب الشئ عبارة عن إظهار محبوبيته ، فما لم يتحقق الاظهار بنحو من الأنحاء - ولو بالعقل أو العادة أو غيرهما - لم يتحقق الطلب ، وما لم يتحقق الطلب ، لم يتحقق الوجوب والحرمة وأخواتهما وان كان الفعل في الواقع محبوبا فعله أو تركه ، مع مبغوضية النقيض أو عدمها .
فان المولى إذا اشترى عبدا ، ولم يأمره بعد بشئ ، ولم يحكم له بحكم ، ليس شئ واجبا عليه ولا حراما ، إلى اخر الاحكام ، إلا ما كانت محبوبيته أو مبغوضيته أو تساويه معلوما للعبد بالعقل أو العادة ، فإنهما أيضا لسانان للمولى .
فلما كان كذلك ، فلو كان الجلوس في بيت معين محبوبا للمولى واقعا ، مبغوضا تركه ، ولكن لم يبينه بعد للعبد ، لا يقول أحد : إنه أوجبه عليه ، أو واجب عليه .
وهذا ظاهر جدا ، ويكفيك في ذلك كون تلك الأحكام أحكاما وهو من مقولة الافعال ، حيث إن الحكم عبارة عن التصديق ، فلا يتحقق الحكم إلا بفعل من الحاكم وبعد تلك المقدمة ، يظهر لك : أن الواجب والمباح وأخواتهما هو ما بين الله سبحانه وجوبه أو إباحته - مثلا - وقرره لنا ، وأما مجرد الرضى بالفعل وعدم السخط عليه من دون بيان ذلك أصلا ، فليس حكما ولا تكليفا .
ألا ترى أن الله سبحانه محيط بجميع أفعال الحيوانات والأطفال والمجانين ، و من لم يسمع بشريعة أصلا ، وبأفعال الناس قبل البعثة ، بل بسكنات الجمادات ، ولا يخلو : إما راض بها أو لا - إلى اخر ما قيل 1 - مع أنهم ليسوا بمكلفين ،


( 1 ) في ( ب ) ما قبله . والمراد : إلى اخر ما قاله المستشكل أو ما قبله في الاشكال المتقدم

371

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست