نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 371
والتحريم وأحوالهما المتعدية الفعلية ، فيقال : أوجب فوجب ، وحرم فحرم ، و هكذا ، فلا وجوب ما لم يتحقق إيجاب ، ولا حرمة ما لم يتحقق تحريم ، وهكذا البواقي . ثم طلب الشئ عبارة عن إظهار محبوبيته ، فما لم يتحقق الاظهار بنحو من الأنحاء - ولو بالعقل أو العادة أو غيرهما - لم يتحقق الطلب ، وما لم يتحقق الطلب ، لم يتحقق الوجوب والحرمة وأخواتهما وان كان الفعل في الواقع محبوبا فعله أو تركه ، مع مبغوضية النقيض أو عدمها . فان المولى إذا اشترى عبدا ، ولم يأمره بعد بشئ ، ولم يحكم له بحكم ، ليس شئ واجبا عليه ولا حراما ، إلى اخر الاحكام ، إلا ما كانت محبوبيته أو مبغوضيته أو تساويه معلوما للعبد بالعقل أو العادة ، فإنهما أيضا لسانان للمولى . فلما كان كذلك ، فلو كان الجلوس في بيت معين محبوبا للمولى واقعا ، مبغوضا تركه ، ولكن لم يبينه بعد للعبد ، لا يقول أحد : إنه أوجبه عليه ، أو واجب عليه . وهذا ظاهر جدا ، ويكفيك في ذلك كون تلك الأحكام أحكاما وهو من مقولة الافعال ، حيث إن الحكم عبارة عن التصديق ، فلا يتحقق الحكم إلا بفعل من الحاكم وبعد تلك المقدمة ، يظهر لك : أن الواجب والمباح وأخواتهما هو ما بين الله سبحانه وجوبه أو إباحته - مثلا - وقرره لنا ، وأما مجرد الرضى بالفعل وعدم السخط عليه من دون بيان ذلك أصلا ، فليس حكما ولا تكليفا . ألا ترى أن الله سبحانه محيط بجميع أفعال الحيوانات والأطفال والمجانين ، و من لم يسمع بشريعة أصلا ، وبأفعال الناس قبل البعثة ، بل بسكنات الجمادات ، ولا يخلو : إما راض بها أو لا - إلى اخر ما قيل 1 - مع أنهم ليسوا بمكلفين ،
( 1 ) في ( ب ) ما قبله . والمراد : إلى اخر ما قاله المستشكل أو ما قبله في الاشكال المتقدم
371
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 371