نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 360
تكاليف وأحكام زائدة على القدر المعلوم ، لا الدليل الظني ، ولو تمسك له بدليل ظني ، يمنع الخصم حجيته ، إذ لم يثبت بعد حجية مطلق الظن أو الظن المخصوص ، وإلا لم يكن محتاجا إلى هذا القيل والقال . فالحكم ببقاء أحكام اخر غير المعلومات في هذا المقام يحتاج إلى دليل علمي ، ولا مستند علمي له أصلا من الشرع ، ولا من العقل أما من الشرع : فلان الدليل القطعي الشرعي في هذه الأزمان لا يكون إلا اية محكمة من الكتاب ، أو خبر متواتر ، أو محفوف بالقرينة المفيدة للقطع ، أو الاجماع القطعي ، ولا دلالة لشئ منها على ذلك المطلب . أما الكتاب : فمعلوم ، بل تدل مواضع عديدة منه على خلاف ذلك ، مثل قوله سبحانه ( لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ) 1 والآيتان حقيقة في اليقين ، إذ لا يعلم في غير اليقيني أنه مما قال الله سبحانه : وأتى به وقوله تعالى : ( فجعلتم منه حراما وحلالا قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون ) 2 قصر سبحانه مستند الحكم بالحلية والحرمة على الاذن والافتراء على الله ، فما لم يوجد فيه الاذن - الذي هو العلم بالرخصة - لا يكون حكما لله سبحانه ، بل يكون محض الافتراء عليه وقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) 3 وقوله عز شأنه : ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 4 إلى غير ذلك وأما الاخبار : فمن الأمور الواضحة أنه ليس في هذه الأزمان خبر متواتر ، أو محفوف بالقرينة العلمية على مطلب ، والآحاد منها كما ذكر لا تفيد في المقام ، مع أن الآحاد منها دالة على خلاف مطلوبهم .