responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم ورده < / فهرس الموضوعات > وبعض الأدلة - الذي ذكره بعض فضلائنا 1 - ليس إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا ، ولو نظر فيه المحقق بنظر التحقيق ، يجده أنه لا يسمن ولا يغني من جوع .
ونحن قد ذكرنا تلك الأدلة مع ما يتعلق بها في كتبنا الأصولية 2 ، ونذكر هنا كلمات قليلة يكون لك أنموذجا ، وهو أن أقوى أدلتهم ثلاثة :
الدليل الأول : دليل انسداد باب العلم .
وتقريره مع تحرير مني : أن هذا الزمان وما شابهه زمان بقاء التكاليف ، و انسداد باب العلم بها ، وكلما كان الزمان زمان بقاء التكاليف وانسداد باب العلم بها ، يجب العمل فيه بالظن من حيث هو هو ، ففي هذا الزمان يجب العمل بالظن من حيث هو هو ولا يخفى أن تتميم ذلك الدليل يتوقف على تمامية صغراه وكبرا ، وتمامية الصغرى تتوقف على ثبوت أمرين لم يثبت شئ منهما ، وتمامية الكبرى تتوقف على تمامية أمور ستة يثبت شئ منها أو أكثرها .
أما الأمران اللذان يتوقف الصغرى عليهما ، فأولها : بقاء التكاليف زائدا على القدر المعلوم ، وثانيهما : انسداد باب العلم في تلك الأزمان .
أما الأول : فلا مضايقة لنا في القول به بعد إثبات حجية الاستصحاب والكتاب والخبر ونحوها 3 ، ولكن لا فائدة له في ذلك المقام ، إذ لو فرضنا ثبوت حجيتها ، لم يبق حاجة لنا في تلك الأحكام إلى التمسك بالظن من حيث هو ، بل يكون دليل هذه الأحكام هو الاستصحاب أو الكتاب أو السنة مثلا .
فالذي يفيد للمستدل في ذلك المقام : هو الدليل العلمي القطعي على بقاء


( 1 ) راجع قوانين الأصول 1 : 440 - 452 ( 2 ) مناهج الاحكام : 256 منهاج : في حجية الظن في الاحكام ( 3 ) يعني : أن الاستصحاب والكتاب والخبر ونحوها يستفاد منها وجود أحكام غير الاحكام المعلومة ، وزائدا على الاحكام المعلومة .

359

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست