responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر < / فهرس الموضوعات > داري ، والمفروض أنه صديقه .
نعم : لو فرض كون شهادة حالة مختصا بصورة علم المالك ، لاختصت الإذن فيها أيضا .
وقد يحصل التعارض بين شهادة الحالين ، كما إذا زعم زيد أن عمرا عدوه ، وكان هو في نفس الأمر من أصدق أصدقائه ، فالحالة المعلومة تشهد بعدم الإذن له في دخول داره ، والحالة النفس الأمرية تشهد بالإذن له فيه ، ولكن المعلوم بالشهادة الأولى ليس إلا المنع من الدخول لو كان كذا واقعا ، ولما لم يكن كذا واقعا ، تبقى الشهادة الثانية بلا معارض ، فيعمل بها ، بل يحصل هنا حالة مركبة شاهدة بالإذن كما يأتي .
وتحقيق المقام : أن الإذن الحاصلة في كل من الأقسام الثلاثة - الصريح ، والفحوى ، وشاهد الحال - مؤثرة شرعا في ما تشترط فيه الإذن ، ومقبولة و تترتب عليها الآثار .
أما الأول : فظاهر .
وأما الثاني : فلكون المعاني المفهومة التزاما كالمفهومة مطابقة في التأثير ، لأن مناط الأحكام : على الفهم والعلم ، دون الدلالات المطابقية .
وأما الثالث : فلأن المفروض حصول العلم بالإذن بسبب شهادة تلك الحال ، ولم يثبت أنه يشترط في تأثير الإذن كونها معلومة بلفظ دال ، فإنه ورد أنه :
" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " [1] ولم يقيد بأنه تجب أن تكون معلومية طيب نفسه بلفظ ، فالثلاثة معتبرة شرعا ، مترتب عليها ما يترتب على الإذن .
ولكن قد يحصل المعارض [2] لكل من الثلاثة ، ومعارضه أيضا إما يكون صريحا ، أو فحوى ، أو شاهد الحال . وصورة التعارض المقصود ذكرها ستة :



[1] مسند أحمد 5 : 72 ، سنن الدارقطني 3 : 26 / 91 ، عوالي اللآلي 3 : 473 / 3 .
[2] في " ج " : وقد تحصل المعارضة .

35

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست