نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 34
الحال من جانب صاحب المال بقولها : ادخل الدار ، واشرب من الماء ، واستند إلى الحائط ، وأمثال ذلك . وهذه الحالة : قد تكون أمرا عدميا ، كعدم الضرر ، والعداوة واللجاج ، الدال على الإذن في الاستناد إلى الحائط . وقد تكون وجوديا ، كالسخاء التام المعلوم من شخص . وقد تكون مرابطة خاصة ، كالمرابطة الحاصلة بين صديقين متعارفين ، يعرف كل منهما صاحبه وصداقته ، وإما عامة ، كموادة أهل الإيمان بعضهم لبعض وإن لم يتعارفوا . والإذن في كل من المتعارفين والمتناكرين فعلية ، فإن الصديق الذي لا يعلم الصديق صداقته ، مأذون فعلا في دخول داره ، من حيث دخوله في الأصدقاء ، وفعلية الإذن لهم . والحاصل : أن هذا الصديق الذي لا يعلم الصديق صداقته ، مأذون بالفعل في نفس الأمر ، وإن كان يعلم - الآذن أو غيره أنه مندرج تحت المأذونين - بالقوة ، فلا يعتبر - في كون شخص مأذونا بشاهد الحال في تصرف في ملك غيره - علم المالك ولا غيره بكونه من أهل الرابطة الموجبة للإذن ، بل يكفي كونه منهم واقعا ، وعلم المأذون له به ، ليصح التصرف شرعا . فلو كان شخص صديقا لآخر ، ولم يعلم ذلك الآخر بصداقته له ، ولكن علم أنه راض بدخول كل صديق له في دخول داره ، فنقول : ذلك الشخص مأذون بشاهد الحال في دخول داره ، لأن شاهد الحال ناطق [1] بالإذن لكل صديق ، وهذا أيضا صديق . ولا يشترط فيه علم المالك بصداقته ، بل نقول : إنا نعلم حينئذ قطعا أن ذلك الشخص يقول بلسان الحال : لو كنت صديقا لي فادخل في