نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 36
الأول : تعارض الإذن الصريحة مع مثلها ، وذلك كما إذا قال عمرو : كل من كان صديقي ، فهو مأذون في دخول داري ، وقال لزيد الصديق : لا تدخل داري . وهذا على أقسام : لأن عمرا : إما يعلم بصداقة زيد ، أو لا يعلم . فعلى الأول : يخصص زيد من بين الأصدقاء ، ولا يجوز له الدخول . وعلى الثاني : إما أن نعلم أن نهي زيد لأجل زعم عدم صداقته ، أو لا نعلم السبب . فعلى الأول : يقدم الإذن العام ، لأنا نعلم أن علة النهي عدم الصداقة بزعمه ، وهو منتف واقعا ، فكذا النهي ، لانتفاء المعلول بانتفاء علته ، بل نقول : لم يتعلق النهي بزيد أصلا ، لعدم تحقق علته فيه . وأيضا شاهد الحال هنا يعاضد الإذن العام ، ويوجب القطع بالإذن ، ولا يعارض الظن القطع أبدا . وأيضا نقول : بعد العلم بعلية عدم الصداقة نعلم تقييد نهيه قطعا ، فيكون معناه : لا تدخل إن كنت كما زعمت . [1] وعلى الثاني [2] : أيضا يقدم الإذن العام ، لأن نهيه لكونه أمرا حادثا ، يكون معلولا لعلة قطعا ، فهو إما عدم الصداقة بزعمه ، أو أمر آخر . فإن كان الأول : يكون النهى منتفيا في المورد - كما عرفت - قطعا . وإن كان الثاني : يكون متحققا . وليس استناده إلى أحدهما معلوما بدليل ، ولا موافقا لأصل ، فلا يعلم تحققه ، فلا مخصص للإذن العام . فإن قلت : تحقق النهي معلوم ، فرفعه يحتاج إلى دليل . قلنا : المعلوم التلفظ بالنهي . وأما تعلقه بزيد ، فغير معلوم ، لأنه إن كان
[1] هذا إشارة إلى قوله : إذا زعم زيد أن عمرا عدوه ، المتقدم في ص 35 ، والمعنى : لا تدخل إذا كنت عدوي . [2] أي : إذا لا نعلم سبب النهي عن الدخول .
36
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 36