نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 336
منها : عدم لزوم التجوز في المطلق عند حمل المطلق على المقيد . ومنها : جريان أصل البراءة إذا تردد الامر بين الماهية والفرد المعين إذا لم يكن هناك لفظ مطلق ، بل يثبت الحكم بالاجماع أو بلفظ مجمل يحتمل المطلق والمعين - على ما اخترناه في كتبنا الأصولية ، من جريانها إذا كان هناك قدر مشترك 1 ، فإنه إذا حصل هذا التردد ، يكون تعلق الحكم بالماهية بالمعنى الذي ذكرنا مقطوعا به بشرط إمكان الاتيان بالفرد أيضا ، وينفى الزائد بالأصل ولذا تمسك المحقق الأردبيلي - قدس سره - بأصالة عدم وجوب التسبيح ، و كفاية مطلق الذكر في الركوع 2 وليس مقام جريان أصل الاشتغال ، لثبوت الطلب لهذا الجزء من الفرد ، و هو قدر مشترك بين طلب الماهية والفرد وكان الحكم بالتخيير أو الوحدة - عند اختيار المطلوب 3 - بالأصل ، لا من جهة طلب المطلق ، حتى لا يكون المطلوب 4 قدرا مشتركا ، ولا يكون حينئذ فرق بينه وبين الاجزاء الخارجية الحسية ، كقراءة الفاتحة ، والصلاة ، وغسل المخرج مرة ومرتين . وإنما قيدنا قطعية تعلق الحكم بالماهية بامكان الاتيان بالفرد ، لأنه لولاه لكان الأصل عدم تعلق الحكم بشئ منهما ، فيجري أصل البراءة في المجموع . كما إذا علم وجوب أمر ، ولم يعلم أنه الذهاب مطلقا ، أو الذهاب راكبا ، و لم يمكن الركوب ، بل كان ممتنعا ، فلا قطع حينئذ بوجوب الماهية ، إذ لو كان الواجب الفرد لسقط 5 وجوبه قطعا ، وبسقوط وجوبه يسقط وجوب ما في