responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 337


ضمنه أيضا ، لكونه تبعيا ، فلا يعلم وجوب قدر مشترك أصلا .
أما إذا كان التخيير باعتبار اللفظ ، فلا يجري الأصل ، بل هو مقام جريان أصل الاشتغال . أي : إذا تردد بين التخيير بين شيئين شرعا أو تعيين أحدهما ، فإنه لا يجري أصل البراءة حينئذ ، لان الواجب في المخير وان كان أحد الشيئين لا بعينه ، وهو متحقق في ضمن الواحد بعينه أيضا ، إلا أن الحكم بالتخيير الشرعي فرع ملاحظة الشيئين معا ، وهو أمر مخالف للأصل 1 ، وبه تعارض مخالفة خصوصية الاخر للأصل أيضا 2 .
ففي كل موضع تردد الامر بين الماهية والفرد ، يتحقق القدر المشترك ، بخلاف ما إذا تردد بين الماهية وشئ اخر والفرد ، إلى غير ذلك من الفروع .


( 1 ) أي : أن الأصل عدم ملاحظة الشيئين . ( 2 ) أي : أصل عدم ملاحظة أحدهما فقط بخصوصه .

337

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست