responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 326


مرات من البدعة ، لأنها مما ابتدعه العامة ، فقال : ومن توضأ ثلاثا فقد فعل البدعة 1 وهذا صريح في أن كل ما لم يثبت من الشرع ليس ببدعة ، ومقتضى إطلاقه عدم اشتراط الابتداع بقصد المشروعية واعتقادها ، بل إذا وضعها لغيره كذلك يكون بدعة ، ومن أتى به فيكون اتيا بالبدعة .
ولكن يشترط في إبداع الغير فعله لأجل أنه مشروع ، لا مطلقا ، فمن غسل وجهه ثلاثا لا بنية الوضوء ، لا يكون مبتدعا ، هذا وأما الفعل الذي لم يثبت من الشرع ، ويفعله أحد من غير إرائة شرعيته للغير ، فلا يحرم من هذه الجهة أصلا ولو قارنه شئ من الاعتقاد بالشرعية . نعم قد يكون محرما فعله إذا لم يثبت من الشرع من جهة أخرى ، ولا كلام فيه .


( 1 ) الفقيه 1 : 25 / 77 .

326

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست