نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 326
مرات من البدعة ، لأنها مما ابتدعه العامة ، فقال : ومن توضأ ثلاثا فقد فعل البدعة 1 وهذا صريح في أن كل ما لم يثبت من الشرع ليس ببدعة ، ومقتضى إطلاقه عدم اشتراط الابتداع بقصد المشروعية واعتقادها ، بل إذا وضعها لغيره كذلك يكون بدعة ، ومن أتى به فيكون اتيا بالبدعة . ولكن يشترط في إبداع الغير فعله لأجل أنه مشروع ، لا مطلقا ، فمن غسل وجهه ثلاثا لا بنية الوضوء ، لا يكون مبتدعا ، هذا وأما الفعل الذي لم يثبت من الشرع ، ويفعله أحد من غير إرائة شرعيته للغير ، فلا يحرم من هذه الجهة أصلا ولو قارنه شئ من الاعتقاد بالشرعية . نعم قد يكون محرما فعله إذا لم يثبت من الشرع من جهة أخرى ، ولا كلام فيه .
( 1 ) الفقيه 1 : 25 / 77 .
326
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 326