responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 325


على خلاف ذلك عند اخر .
والتحقيق : أن كل فعل لم يثبت من الشرع لا يمكن الاتيان به باعتقاد أنه من الشرع ، ولكن يمكن فعله بإزاء أنه من الشرع ، أو جعله شرعا للغير ، وهو تشريع وإدخال في الدين وإن لم يعتقده المتشرع ، وهذه هي ( البدعة ) ولذا تطلق ( البدعة ) على ما ابتدعه خلفاء الجور ، كالاذان الثالث يوم الجمعة ، وغسل الرجلين ، وتثليث غسل الوجه في الوضوء ، وصلاة الضحى ، والجماعة في النوافل ، ونحو ذلك ، مع أنهم ما كانوا يعتقدون ثبوته من الشارع ، وإنما أدخلوه في الدين إدخالا ، بل وان اعتقدوه أيضا .
وبالجملة : المناط في الابتداع والتشريع والادخال في الدين : وضع شئ شرعا للغير ، وجعله من أحكام الشارع له لا لنفسه ، لأنه غير ممكن .
فالبدعة فعل قرره غير الشارع شرعا لغيره من غير دليل شرعي ، ولا شك في كون ذلك ( بدعة ) كما ترى إطلاقها عليه في جميع ما ابتدعه العامة ، مع أنه تدليس وإغراء وكذب وافتراء ، فيكون محرما قطعا وأما ما لم يكن كذلك ، فاطلاق البدعة عليه غير معلوم ، ولم يثبت كونه بدعة وتشريعا .
قال ( الصدوق ) - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه ، في باب حد الوضوء : والوضوء مرة مرة ، ومن توضأ مرتين لم يؤجر ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع 1 . انتهى .
ففرق بين ما لم يثبت من الشرع وبين البدعة ، وجعل المرتين مما لم يثبت من الشرع ، ولذا نفى الاجر عنهما .
بل صرح في موضع اخر من أبواب الوضوء : أن من توضأ مرتين مرتين ، فقد تعدى حدود الله ، وقال : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) 2 وجعل ثلاث


( 1 ) الفقيه 1 : 29 / 92 . ( 2 ) الطلاق 65 : 1 .

325

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست