نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 324
وثانيا : أن المكلف إما يلتفت إلى أنه مقصر ، ويخطر ذلك بباله ، أولا ، فعلى الأول : لا يحصل له الاعتقاد . وعلى الثاني : لاوجه للحرمة . فان قيل : الفعل في نفسه وإن لم يكن حراما ، ولا ذلك الاعتقاد ، ولا الفعل المقارن لهذا الاعتقاد ، ولكن يحرم الفعل لأجل هذا الاعتقاد ، حيث إن منشأ الاعتقاد ليس دليلا شرعيا ، فجعله دليلا والآتيان بالفعل لأجله محرم . قلت : إن أردت بجعله دليلا ، التلفظ بأنه دليل ، فهو ليس بأمر محرم ، وإن أردت اعتقاد كونه دليلا ، فحصول الأزيد مما يقتضيه هذا الدليل محال ، كما أن تخلف ما يقتضيه أيضا كذلك . فان قلت : يدخل حينئذ في التشريع والبدعة . قلنا : لا نسلم ، ومن أين علم صدق البدعة المحرمة على مثل ذلك ؟ مع أنه لا يزيد اعتقاده عما يقتضيه دليله . فإنه إذا أتى أحد بالقنوت في الركعة الأولى ، لا من جهة قول الشارع بخصوصه ، بل من جهة كونه دعاءا ، وجواز الدعاء في الصلاة مطلقا ، يكون جائزا قطعا . وكذا إذا أتى به لأجل حديث دل عليه ، ولم يجد له معارضا مقاوما بزعمه بعد الفحص . ولو وجد حديثا ، واحتمل له معارضا ولم يفحص عنه ، فإنه لا يقنت في الأولى حينئذ الا باعتقاد وروده من الشرع ورودا مجوزا له المعارض ، ومحتملا عنده عدم تماميته ، فلم يكون ذلك حراما ؟ وسببية 1 هذا الحديث لا يمكن أن تكون تامة عنده قطعا . هذا كله ، مع أن الأنظار متفاوتة جدا ، فحكم المجتهد بان كل من أفتى بذلك مع اعتقاد شرعيته فهو مقصر لا وجه له ، إذ قد يكون المأخذ واضحا عند واحد ، خفيا عند اخر ، بل كثيرا ما ترى المسألة مجمعا عليه بل ضرورية عند واحد ، و
( 1 ) في ( ج ) ، ( ح ) : مسببية .
324
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 324