responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 323


من ذكره في غسل الوجه في الوضوء مرتين 1 ، وفي ذكر تكبير الركوع و السجود في حال الهوي 2 ، مع أن فيهما خلافا وعليهما دليلا . أولا : أنه لاشك أن الاعتقاد ليس بأمر اختياري ، وله مراتب مختلفة في الضعف والشدة ، فان بملاحظة دليل من دون فحص قد يحصل نوع اعتقاد ، ثم إذا فحص - ولو لم يكن غاية ما يمكن - يزيد الاعتقاد ، وإذا فحص غايته يصير أشد ، وليس شئ منها بالاختيار .
فمن قصر في السعي واعتقد شيئا بقليل فحص يكون هو نتيجة فحصه ، فلا معنى لحرمة هذا الاعتقاد .
نعم يمكن أن يقال : إنه مؤاخذ في الاقتصار على الفحص ، وهو أمر اخر غير الاعتقاد .
بل لاوجه لحرمة الفعل أيضا ، إذ لا حرمة في الفعل نفسه من حيث هو ، ولذا لا يحرم مع عدم اعتقاد الشرعية ، ولا مع عدم اعتقادها الحاصل بالفحص ، و لا في هذا الاعتقاد ، لأنه أمر لازم حاصل من ملاحظة الدليل ، فلم يكون حراما ؟ 3 مع أنه لا يقارن الفعل حينئذ من الاعتقاد أزيد مما اقتضاه فحصه وسعيه ؟
نعم قد يعرض للفعل جهة محرمة لولا ثبوت الشرعية من غير جهة الاعتقاد ، وهو أمر اخر ، فيحرم الفعل سواء اعتقد الشرعية أم لا ، كقول : ( امين ) في الصلاة إن لم يكن دعاءا ، وكالتكلم بالفارسية في القنوت ، حيث إن الأصل حرمة التكلم في الصلاة بغير ما ثبت جوازه ، بخلاف ما إذا لم يكن الفعل في نفسه كذلك ، كترك قراءة الشعر في الصوم ، فإنه لا يحرم مع عدم اعتقاد الشرعية قطعا ، فكذا لو اعتقده نوع اعتقاد ولو لأجل ذلك الاعتقاد .


( 1 ) كالمحقق في الشرائع 1 : 23 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 231 ، والميرزا القمي في غنائم الأيام : 27 . ( 2 ) انظر الجواهر 10 : 104 ( 3 ) في ( ب ) ، ( ج ) : فلم يكن جميعها حراما .

323

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست