responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 321


فعلى الأول فلا بحث عليه إجماعا بل ضرورة ، ولا عقاب وان لم يثبت هذا الدليل عند غيره ، لان كلا مكلف مما أدى إليه نظره ، ومن هذا القبيل اجتهادات جميع المجتهدين ، مع أنهم يؤجرون عليه ويثابون .
وعلى الثاني : فلا معنى لقصد العبادة والطاعة ، إذ القصد ليس أمرا اختياريا ، والاختياري هو الاخطار بالبال والتصور ، ومجرد ذلك بدون التصديق بذلك لا يثمر ثمرا ، بل يكون معتقدا لعدم شرعيته ، فكيف يمكن اعتقاد الشرعية ؟ !
مع أنه مع عدم اعتقاد الشرعية وعدم التصديق به لم يكن مجرد تصور ذلك و إخطاره بالبال محرما .
وبالجملة : الفعل الذي لم يدل دليل فاعله إلى شرعيته إما يفعله من غير اعتقاد شرعيته ، فلا دليل على حرمته ولو تصور أو خطر بباله الشرعية ، أو يفعله باعتقادها ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بدليل .
وببعض ذلك صرح المحقق ( الخوانساري ) في شرحه على ( الروضة البهية ) في مسألة استيعاب جميع الرأس بالمسح ، حيث قال في الأصل ( نعم يكره الاستيعاب ، إلا أن يعتقد شرعيته ) قال : أي وجوبه أو استحبابه ، فيحرم فعله بهذه النية ، لحرمة كل عبادة لم تكن متلقاة من الشارع ، أو يحرم ذلك الاعتقاد ، و فيهما تأمل .
أما في الثاني : فلان الاعتقاد لابد أن يكون ناشئا من اجتهاد أو تقليد ، وإذا كان كذلك فلا وجه لحرمته ، غاية الامر أن يكون خطأ ، والا إثم على الخطأ عندهم ، إلا أن يجعل هذا الحكم من قبيل الضروريات .
وفيه - مع أنه ليس كذلك - أنه يلزم حينئذ الحكم بكفر معتقده ، لا بتأثيمه فقط ، مع أن الظاهر أنه لا يقول به أحد .
وأما في الأول : فلعدم ظهور حرمة العبادة الغير المتلقاة ، مع اعتقاد شرعيتها باجتهاد أو تقليد إن فسد الاعتقاد ، الا أن يعلم خلافه ضرورة من الدين ، والا لاشكل الحكم في كثير من الاجتهادات

321

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست