نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 321
فعلى الأول فلا بحث عليه إجماعا بل ضرورة ، ولا عقاب وان لم يثبت هذا الدليل عند غيره ، لان كلا مكلف مما أدى إليه نظره ، ومن هذا القبيل اجتهادات جميع المجتهدين ، مع أنهم يؤجرون عليه ويثابون . وعلى الثاني : فلا معنى لقصد العبادة والطاعة ، إذ القصد ليس أمرا اختياريا ، والاختياري هو الاخطار بالبال والتصور ، ومجرد ذلك بدون التصديق بذلك لا يثمر ثمرا ، بل يكون معتقدا لعدم شرعيته ، فكيف يمكن اعتقاد الشرعية ؟ ! مع أنه مع عدم اعتقاد الشرعية وعدم التصديق به لم يكن مجرد تصور ذلك و إخطاره بالبال محرما . وبالجملة : الفعل الذي لم يدل دليل فاعله إلى شرعيته إما يفعله من غير اعتقاد شرعيته ، فلا دليل على حرمته ولو تصور أو خطر بباله الشرعية ، أو يفعله باعتقادها ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بدليل . وببعض ذلك صرح المحقق ( الخوانساري ) في شرحه على ( الروضة البهية ) في مسألة استيعاب جميع الرأس بالمسح ، حيث قال في الأصل ( نعم يكره الاستيعاب ، إلا أن يعتقد شرعيته ) قال : أي وجوبه أو استحبابه ، فيحرم فعله بهذه النية ، لحرمة كل عبادة لم تكن متلقاة من الشارع ، أو يحرم ذلك الاعتقاد ، و فيهما تأمل . أما في الثاني : فلان الاعتقاد لابد أن يكون ناشئا من اجتهاد أو تقليد ، وإذا كان كذلك فلا وجه لحرمته ، غاية الامر أن يكون خطأ ، والا إثم على الخطأ عندهم ، إلا أن يجعل هذا الحكم من قبيل الضروريات . وفيه - مع أنه ليس كذلك - أنه يلزم حينئذ الحكم بكفر معتقده ، لا بتأثيمه فقط ، مع أن الظاهر أنه لا يقول به أحد . وأما في الأول : فلعدم ظهور حرمة العبادة الغير المتلقاة ، مع اعتقاد شرعيتها باجتهاد أو تقليد إن فسد الاعتقاد ، الا أن يعلم خلافه ضرورة من الدين ، والا لاشكل الحكم في كثير من الاجتهادات
321
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 321