responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 316


المحاورات - أن يقدر ( ثابت ) أو ( كائن ) أو نحوهما من أفعال العموم ، على أن يكون خبرا مقدما للموصول ، أو جعله مبتدأ مؤخرا ، وتكون الجملة خبرية : أي ما أخذت اليد ثابت عليها كائن فيها ، ككون الأعيان على محالها ، نحو : زيد كائن على السطح .
ولكن لا شك أن المطلوب ليس إخبارا ، وأن المراد باليد ليس نفسها ، ولا بما أخذت عينه ، بل المراد باليد هو ذو اليد من باب تسمية الكل باسم جزئه ، بل أظهر أجزائه وأدخلها في المقام ، حيث إن الاخذ يكون باليد ، كتسمية الجاسوس بالعين ، والترجمان باللسان .
والمراد بالموصول واحد من متعلقاته ، كرده أو حفظه أو ضمانه أو نحوها .
والمراد بالجملة إنشاء الحكم الشرعي أو الوضعي ، فلابد في الكلام من تجوز في اليد ، وتقديرين ، أحدهما : تقدير متعلق الظرف . والثاني : تقدير مضاف الموصول .
فان جعل المضاف من الأمور الوضعية ك‌ ( ضمان ) ونحوه ، يكفي تقدير ( الثبوت ) في الأول ، فيكون المعنى : ضمان ما أخذت اليد ثابت على ذي اليد .
وان جعل غيره نحو : ( الرد ) أو ( الحفظ ) فلما لم يكن لثبوت الحفظ أو الرد على ذي اليد معنى محصلا ، فلابد إما من جعل متعلق الظرف الوجوب ، ليكون المعنى : واجب على ذي اليد رد ما أخذت أو حفظه ، أو تقدير مضاف اخر للمضاف 1 ، ليكون المعنى : ثابت على ذي اليد وجوب رد ما أخذت أو حفظه ، أو غيرهما مما لا تنتقل أذهاننا إليه الحال .
وإذا عرفت ذلك ، نقول : الاستدلال بالحديث على ضمان المثل أو القيمة بعد التلف إنما هو على فرض تقدير الضمان الشامل لرد العين مع البقاء ، والمثل أو القيمة مع التلف ، ولا دليل على تعيينه أصلا .


( 1 ) في ( ه‌ ) ، ( ج ) ، ( ح ) زيادة : إليه .

316

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست