responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > الثانية : لاشك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالثة : هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية على قصد التعدد ؟
< / فهرس الموضوعات > بال وتوضأ ثم نام ، يتوضأ ثانيا ، وكذا لو وطأ وكفر ثم وطأ ، كفر ثانيا .
ويظهر من كلام بعضهم في مسألة الوطء في الحيض : عدم التكرر مع المسبوقية أيضا 1 ، وهو فاسد .
الثانية : لا شك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعا ، كقوله : من بال فليتوضأ ، ومن جامع فليغسل .
نعم قد يكون اختلافهما بالجزئية والكلية ، نحو : من أفطر في نهار رمضان فليطعم ستين مسكينا ، ومن أفطر في قضائه فليطعم عشرة مساكين .
ومثله قوله عليه السلام : ( من وطأ في أول الحيض فليتصدق بدينار ، ومن وطأ في وسطه فليتصدق بنصف دينار ، ومن وطأ في اخره فليتصدق بربع دينار ) 2 فوطأ في الأزمنة الثلاثة ، فهل تتداخل المسببات حينئذ أم لا ؟ يحتمل الأمران ، و الأظهر من ملاحظة فهم العرف هنا عدم التداخل .
الثالثة : هل يتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزمه القصد والنية على قصد المتعدد ونيته ، أو على عدم قصد عدم التداخل ولو مع الغفلة عن البعض أو الذهول ، أو يتداخل ولو قصد عدمه ؟ الظاهر هو الثالث إذا قصد بالفعل امتثال أمر الشارع ، الا فيما ثبت فيه اشتراط قصد السبب أو وصف لا يتحقق الا بالقصد ، فيتوقف التداخل حينئذ على قصد المتعدد .
أما الأول : فلعدم توقف صدور الفعل ، ولا حصول الامتثال على قصد خصوص الامر إذا قصد إطاعة الامر ولو بأمر اخر ، كما صرح به المحقق الخوانساري في بحث تداخل الأغسال من شرح الدروس 3 ، وبيناه أيضا في


( 1 ) السرائر 1 : 144 ( 2 ) ورود مضمونه في التهذيب 1 : 164 / 471 ، والاستبصار 1 : 134 / 459 ، الوسائل 2 : 574 أبواب الحيض ب 28 ح 1 . ( 3 ) مشارق الشموس : 63 .

310

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست