نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 309
< فهرس الموضوعات > فوائد : الأولى : إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول < / فهرس الموضوعات > زائدا عليهما ، ويقول بجواز التعدد أيضا ، بل قد يقول بأفضليته في بعض الموارد ، ولا دلالة لهما على أن الأصل فيها التعدد أصلا ، بل يدلان على جواز التعدد أيضا . ألا ترى قوله عليه السلام : ( يجزيك غسل ثوبك مرة ) 1 فإنه لا دلالة فيه على أصالة المرتين أصلا ، وهو ظاهر جدا . وأما حديث زرارة ، فلا تنبيه فيه أصلا ، فان ما ذكره في وجه التنبيه إنما كان صحيحا لو قلنا بتحقق التداخل في كل مورد ، ونحن لا نقول به ، بل نقول : إن الأصل ذلك ، وكم من مورد لم تتداخل فيها الأسباب في الشرعيات ، فيكف جاز أن يقول : حق واحد ؟ ! وأما ورود النقل بالتداخل ، فإنما هو لأجل سؤال الراوي ، مع أنه خلط في النزاع ، إذ لا نزاع في حصول الامتثال بالتعدد ، ولا خفاء لاحد فيه حتى يحتاج إلى السؤال ، وإنما الخفاء في الواحد ، فهو المحتاج إلى البيان ، وأين ذلك من الأصل ؟ ! فوائد : الأولى : إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول ، كما لو بال ونام قبل التوضؤ للبول ، ووطأ في الحيض مرة ثانية قبل التكفير للأول ، وغسل يوم الجمعة للتوبة قبل غسله للجمعة ، و هكذا . وأما مع المسبوقية ، فلا شك في أصالة عدم التداخل ، إذ امتثال الامر الثاني لا يحصل إلا بذلك ، وكذا تأثير السبب الثاني في السببية ، وهذا ظاهر جدا ، فلو
( 1 ) ورد مضمونه في التهذيب 1 : 424 / 1349 ، وص 258 / 748 ، الوسائل 2 : 1029 أبواب النجاسات ب 22 ح 2 .
309
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 309