responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 311


بحث نية الوضوء من كتاب مستند الشيعة 1 .
وأما الثاني : فوجهه ظاهر ، وظهر من ذلك أن التداخل في الأغلب قهري .
الرابعة : ما ذكرناه من أصالة التداخل إنما هو الموافق للأصل ، وإلا فقد يوجد القرينة في نفس الخطاب أو من الخارج على لزوم التعدد ، فيجب اتباعه حينئذ .
ومن الأول ما مرت الإشارة إليه من قول الشارع : تجب ركعتان ، ثم قوله :
تستحب ركعتان ، فان المتبادر منهما بل مقتضى امتناع اجتماع الوصفين إرادة التعدد .
هذا إذا تعلق الوجوب والاستحباب بنفس الفعل مطلقا ، أما لو لم يكن كذلك فلا ، نحو : يجب على المصلي كونه مع الوضوء ، ويستحب لقارئ القران كونه مع الوضوء ، فإنه لا دلالة لهما على تعدد الوضوء .
وكذا إذا قال : يجب الوضوء للصلاة ، ويستحب لقراءة القران ، أو من أراد الصلاة يجب عليه التوضؤ ، ومن أراد التلاوة يستحب له التوضؤ ، فإنه لما كانا شاملين لصورة اجتماع الإرادتين أيضا ، ولا يمكن إرادة وجوب الماهية و استحبابها حينئذ لامتناع اجتماعهما ، فاما يخصص أحدهما بصورة عدم الاجتماع ، أو يراد من أحدهما الفرد المغاير لما يأتي به للأول ، ولا ترجيح ، فيرجع إلى أصالة عدم التعدد ، مع أن الترجيح للأول متعين ، لاستلزام الثاني استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز ، وهو غير جائز .


( 1 ) مستند الشيعة 1 : 80 .

311

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست