نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 305
الأصل فيه هو الاتحاد 1 أقول : قد أشرنا إلى أن الألفاظ المشتملة على الأسباب والمسببات مختلفة غاية الاختلاف ، وليست محصورة في نوع واحد . فمنها : ما يظهر منه التعدد وعدم التداخل . ومنها : ما يفهم منه الاتحاد وعدم التعدد . ومنها : ما لا يفهم منه شئ من الامرين . ومع ذلك ، فالدليل الخارجي من الاجماع والنصوص في كثير من الموارد الجزئية على التداخل أو عدمه متحقق . وعلى هذا ، فان أريد اتفاق جماعة من الفقهاء أو جميعهم على عدم التداخل في بعض الموارد ، وجعله أصلا فيه فهو كذلك ، ولكن لا يثبت منه أصالة عدمه مطلقا ، كما هو المطلوب ، لجواز استنادها في تلك الموارد إلى دلالة لفظ أو دليل خارجي وإن أريد اتفاقهم عليه مطلقا ، وجعله بنفسه أصلا ، فهو ممنوع جدا ، بل إن هو الأمحل النزاع ، وكلام الأكثر بل جميع القدماء خال عن ذكر ذلك الأصل وإن عملوا بمقتضاه في بعض الموارد لاجماع أو دليل اخر وكفى بذلك شاهدا : ما ادعاه من ترك الظواهر ، وطرح النصوص الدالة على التداخل في بعض الموارد ، فإنه لو كان المعول فيه هو مجرد الأصل ، لم يترك الظاهر والنص لأجله قطعا ، إذ الأصل لا يعارض الظاهر فيكف النص . وبالجملة : ما ذكره من اتفاقهم على ذلك الأصل من حيث هو ، وكونه عندهم من القواعد المسلمة ، ممنوع جدا . الخامس : ما ذكره أيضا ، وهو : استقراء الشرعيات في أبواب العبادات والمعاملات .
( 1 ) هذا ما جاء في فوائد الأصول : 122 فائدة 37 .
305
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 305