نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 304
بغير إرادة واختيار . أو يقصد البعض ويسقط معه طلب غيره لحصول الغرض بفعله ، فيكون في قوة التداخل فيه . أولا يقصد شيئا منها ، بل يأتي بصورة الفعل المشترك بين الجميع ، و يغني عن الكل ، لان المقصود حصول أصل الفعل كيفما اتفق . فلو وجب في صدق الامتثال قصد خصوص الامر ، يلزم عدم التداخل بأحد المعاني الثلاثة الأخيرة ، وأما بالمعنى الأول فلا ، لتحقق قصد امتثال الجميع ، و توقف الامتثال على تعدد الفعل ممنوع . بل نقول بمثل ذلك لو وجب قصد خصوص السبب أيضا ، فيقصد بفعل واحد إيجاد مسبب هذا السبب وذلك ، فيغتسل مثلا غسلا واحدا للجنابة والحيض والجمعة . هذا ، مع أن جميع المسببات الواردة في الشريعة ليست من العبادات المتوقفة على قصد الامتثال والتعيين . الرابع : ما ذكره بعض سادة مشايخنا في بعض فوائده ، من اتفاق الفقهاء - عدا من شذ - عليه ، فإنهم قطعوا به ، واستندوا إليه في جميع أبواب الفقه ، وأرسلوه إرسال المسلمات ، وسلكوا به سبيل المعلومات ، ولم يخرجوا عنه الا بدليل واضح أو اعتبار لائح ، وربما تركوا الظواهر بسببه ، وطرحوا النصوص لأجله ، كما صنعه جماعة في تداخل الأغسال وغيره ، ولم يعهد منهم طلب الدليل على عدم التداخل في شئ من المسائل ، فلو ذهب أحد إلى التداخل في شئ طالبوه بالدليل ، وليس ذلك الا لكونه من الأصول المسلمة والقواعد المعلومة ، وإلا لكان الامر بعكس ما صنعوه وخلاف ما قرروه ، لان الأصل فيما دار بين الاتحاد وعدمه هو الاتحاد ، وما يتفق لبعضهم من الاستناد إلى الأصل فيما قالوا فيه بالتداخل ، فالوجه فيه عدم ظهور التعدد في تلك الموارد ، ولا شك في أن
304
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 304