نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 303
هناك لفظ ، مع أن الحكم قد يثبت بالاجماع أو غيره من الأدلة الغير اللفظية ، بل الألفاظ الدالة على سببية الأسباب غير محصورة . ودعوى : تبادر ذلك من كل لفظ ، فاسدة جدا ، ضرورة اختلاف الألفاظ فيما يفهم منها ويتبادر ، بل منها ما يمكن دعوى تبادر عدم التعدد منه ، مثل ما إذا قال : إذا أمرك زيد بأمر فأت به ، فقال زيد لك : صل غدا ، ثم قال بعد ساعة : صل غدا ، لا يفهم منه إلا إرادة صلاة واحدة ، فاثبات الأصل الكلي بذلك باطل قطعا . الثالث : ما مرت الإشارة إليه من أن كل سبب يقتضي اختصاص مسببه به ، بمعنى أن يؤتى بمسببه لأجل أنه مسبب من ذلك السبب ، بل هو مقتضى وجوب الامتثال ، فان صدق الامتثال عرفا بأن يقصد تعيين ما يأتي به ، فإنه لا يحصل امتثال الامر بغسل الجنابة الا مع قصد أنه غسل الجنابة ، أي مسبب من الجنابة ، فلو لم يقصدها أو قصد غيرها لم يعد ممتثلا ، وكذا غسل الجمعة ، ومقتضى ذلك وجوب الاتيان بكل مسبب بقصد أنه مسبب من السبب الفلاني ، فلازم ذلك أصالة عدم التداخل . أقول : القدر المسلم الذي يتوقف عليه صدق الامتثال : أنه يجب الاتيان بكل مأمور به بقصد أنه امر به ، وأما إنه لأجل أنه امر به لذلك السبب أو هذا فلا ، وهذا بعينه معنى القربة اللازمة في امتثال كل أمر ولو تعدينا عن ذلك ، نقول بلزوم قصد أنه مأمور به بذلك الامر وهذا إلى اخر جميع الأوامر ، وكيفما كان لا يستلزم عدم التداخل لجواز قصد امتثال أوامر متعددة بفعل واحد إذا طابق جميعها . وتوضيح ذلك : ان للتداخل صورا أربع : لأنه إما يكون بان يقصد بالامر الواحد امتثال الأوامر المتعددة ، فيكون تداخلا اختياريا حاصلا بالقصد والنية . أو يقصد به البعض ويدخل فيه الباقي تبعا ، فيكون تداخلا قهريا حاصلا
303
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 303