responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 302


اللفظ ، فيكون المطلوب في الجميع متعددا ، إلا ما صرف عنه الدليل كما في أسباب الوضوء .
ومن ثم ترى الفقهاء يعللون التداخل فيما يقولون به بالغاء الخصوصية ، أو وجود الظن المعتبر ، وأما إذا انتفى الدليل على ذلك فيه ، فإنهم لا يرتابون في الاختصاص ، أخذا بظاهر اللفظ من غير معارض ، وكفى بذلك شاهدا على التبادر ، مع حكم الوجدان وشهادة العرف .
وإن شئت فاستوضح ذلك بمثل ما إذا قيل : إن جاءك زيد فأعطه درهما ، وإن سعى لك في حاجة فأعطه درهما ، فجاء وسعى في حاجته ، فإنك لا تشك في أنه يستحق درهمين : درهما لزيارته ودرهما لسعيه ، وتجد الفرق بين ذلك وبين زيارته المجردة عن السعي ، وسعيه المجرد عن الزيارة وكذا إن قيل : إن جاءك طبيب فأعطه دينارا ، وان جاءك أديب فأعطه دينارا ، فأتى زيد وهو طبيب وأديب ، فإنك تحكم بأنه يستحق دينارين ، وتفرق بين مجيئه ومجئ طبيب غير أديب ، وأديب غير طبيب .
ونحو ذلك سائر الأمثلة من الخطابات الشرعية والمحاورات العرفية ، فان المستفاد من جملتها اعتبار الأسباب ، واستقلالها في اقتضاء المسببات من غير تداخل 1 أول : إن كان المراد أن المتبادر أن كل سبب يقتضي أن يختص مسببه به ، بحيث تكون الخصوصية أيضا داخلة في المسبب ، بمعنى أن يكون قصد أنه مسبب لذلك السبب ، وأن الاتيان به لأجله جزء من المأمور به ، ولازم ذلك تعدد المسبب عند تعدد السبب ، فهو يرجع إلى الدليل الآتي ، ويأتي ما فيه .
وإن كان المراد أن المتبادر هو التعدد عند تعدد المسبب ، وأن ذلك التعدد هو مقتضى دلالة اللفظ ، ففيه - مضافا إلى منع التبادر - أن هذا إنما يتمشى إذا كان


( 1 ) انظر فوائد الأصول : 124 فائدة 37

302

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست