نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 302
اللفظ ، فيكون المطلوب في الجميع متعددا ، إلا ما صرف عنه الدليل كما في أسباب الوضوء . ومن ثم ترى الفقهاء يعللون التداخل فيما يقولون به بالغاء الخصوصية ، أو وجود الظن المعتبر ، وأما إذا انتفى الدليل على ذلك فيه ، فإنهم لا يرتابون في الاختصاص ، أخذا بظاهر اللفظ من غير معارض ، وكفى بذلك شاهدا على التبادر ، مع حكم الوجدان وشهادة العرف . وإن شئت فاستوضح ذلك بمثل ما إذا قيل : إن جاءك زيد فأعطه درهما ، وإن سعى لك في حاجة فأعطه درهما ، فجاء وسعى في حاجته ، فإنك لا تشك في أنه يستحق درهمين : درهما لزيارته ودرهما لسعيه ، وتجد الفرق بين ذلك وبين زيارته المجردة عن السعي ، وسعيه المجرد عن الزيارة وكذا إن قيل : إن جاءك طبيب فأعطه دينارا ، وان جاءك أديب فأعطه دينارا ، فأتى زيد وهو طبيب وأديب ، فإنك تحكم بأنه يستحق دينارين ، وتفرق بين مجيئه ومجئ طبيب غير أديب ، وأديب غير طبيب . ونحو ذلك سائر الأمثلة من الخطابات الشرعية والمحاورات العرفية ، فان المستفاد من جملتها اعتبار الأسباب ، واستقلالها في اقتضاء المسببات من غير تداخل 1 أول : إن كان المراد أن المتبادر أن كل سبب يقتضي أن يختص مسببه به ، بحيث تكون الخصوصية أيضا داخلة في المسبب ، بمعنى أن يكون قصد أنه مسبب لذلك السبب ، وأن الاتيان به لأجله جزء من المأمور به ، ولازم ذلك تعدد المسبب عند تعدد السبب ، فهو يرجع إلى الدليل الآتي ، ويأتي ما فيه . وإن كان المراد أن المتبادر هو التعدد عند تعدد المسبب ، وأن ذلك التعدد هو مقتضى دلالة اللفظ ، ففيه - مضافا إلى منع التبادر - أن هذا إنما يتمشى إذا كان
( 1 ) انظر فوائد الأصول : 124 فائدة 37
302
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 302